نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 125
قوله ( قدس سره ) : ( لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف - الخ - ) . لا يخفى ، أنه لا دليل على هذه المنزلة شرعا ، وثبوتها عرفا ممنوع مع امكان الانتفاع بالعتق وغيره ، فيمكن الحكم بصحة بيعه بلا ضميمة ، لاختصاص دليل اعتبارها بصورة رجاء الظفر ومع اليأس لا غرر ، إلا أن يقال باعتبار القدرة على التسليم أيضا ، كما أشرنا إليه ، فتدبر . قوله ( قدس سره ) : ( ومن عدم التسليط على مطالبة الثمن فافهم - الخ - ) . وليس هذا من باب رفع الغرر بما رتب عليه من الأثر ، بل منع شمول اطلاق نفي الغرر 1 فيما له مثل هذا الأثر ، فتأمل قوله ( قدس سره ) : ( وإن اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن - الخ - ) . لا يخفى أن هذه القاعدة لا يقتضي الاسترداد ، وكذلك لمنع كون البقاء على الإباق تلفا مع امكان الانتفاع بالاعتاق وغيره ، كيف وإلا فقد ظهر أن بيعه كان من رأس باطلا ، لظهور كونه تالفا ، وكيف كان فلا مجال لقاعدة التلف قبل القبض هيهنا أصلا ، فعدم رجوع المشتري إلى البايع بشئ ، ليس على خلاف هذه القاعدة وعلى وفق القاعدة ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن - الخ - ) . فيه نظر فإن الظاهر أن قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة " فإن لم يقدر على العبد كان الذي فقده فيما اشترى معه 2 " ليس بصدد بيان أن المقابلة في هذه الصورة يكون بين المثمن والضميمة ، بل بيان الحكمة في ضم الضميمة في هذه المعاملة وأنه مع عدم القدرة على العبد ، ويكون ما فقده في مقابلة الضميمة خارجا ، فافهم .
1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 263 - ب 11 - ح 2 .
125
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 125