responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 120


ظهورها فيما يعمها . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( كان المرجع عمومات صحة البيع - الخ - ) .
بل كان المرجع ، هو استصحاب عدم جواز البيع ، فإن المقام من موارد استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى العام ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أن الأول أولى للاعتبار - الخ - ) .
لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار ، وقاعدة نفي السبيل وعلو الإسلام ، غير مقتضية لبيعها عليه ، لعدم منافاتهما لإضافة ملكية لها ، وإلا كانا مقتضيين لخروجها عن ملكه ، بل تسليطه عليها ، فالحكم بعدم جواز بيعها وعدم تسلطه عليها ، هو مقتضى القواعد ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وبذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث - الخ - ) .
أي أخبار شراء المملوك ، لكي يرث ، وإلا فأخبار الإرث 1 لا يقتضي ذلك ، بل قضيتها التنزل إلى مرتبة أخرى من الورثة ، ولو كان الإمام ( عليه السلام ) ولا يخفى أن بين دليل المنع عن بيع أم الولد ، ودليل شراء المملوك ليعتق ويرث عن قريبه ، عموما من وجه ، فلا بد في الحكم بجواز الشراء من دعوى أظهرية دليله من الدليل المنع ، وهو غير بعيد لو قيل بعموم دليله ، وقد عرفت في محل المنع .
قوله ( قدس سره ) : ( وهو ما يكون الجواز لحق سابق - الخ - ) .
لا يخفى أن مجرد سبق الحق ، لا يوجب ترجيحه على اللاحق منه ، بل ربما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهم . نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما ، فالاستصحاب يقتضي الحكم على طبق السابق .
قوله ( قدس سره ) : ( ويدفعه أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن - الخ - ) .
يعني يلتزم بالكشف عن زواله آنا ما ، قبل البيع ، لا عن عدم حدوثه من الأول ، ضرورة أنه لا وجه له أصلا ، كما لا يخفى .


1 - وسائل الشيعة : 17 / كتاب الفرائض والمواريث - أبواب موجباته .

120

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست