responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 121


قوله ( قدس سره ) : ( فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد - الخ - ) .
لا يخفى أنه لم ينهض دليل دل على رفع أثر العقد أصلا بذلك ، غايته الاجماع على أن رفع الموجب قبل القبول يده عن الايجاب ، يوجب بطلانه رأسا ، ولا وجه لقياس غيره عليه ممن كان لرضاه دخل ، مع أنه مع الفارق ، وتأثيره الرد في بيع الفضولي من المالك ، قد عرفت أنه لأجل عدم حصول إضافة العقد إليه بعد الرد ، ولا بد منها هناك ، ولا يكون كذلك هيهنا ، كما لا يخفى ، ولو كان هناك اجماع لم يكن بحيث يعم المقام بلا كلام .
قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع - الخ - ) .
وذلك لارتفاع ما هو المانع عن تأثير العقد ، ولم يكن لرضاء المرتهن بما هو مرتهن ، إلا لأجل رعاية حقه المانع عن نفوذه . نعم لو كان له دخل في تأثيره بما هو ، فلم يكن الفك كالإجارة ، بل يمتنع معه التأثير ، لامتناع حصول الشرط معه ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( ويرده أن البيع إذا كان متعلقا للحق ، فلا يقع لازما لأدائه إلى سقوطه - الخ - ) .
ويرده أنه إنما يؤدي إلى السقوط إذا كان متعلقا بالعين بما هي ملك لشخص خاص ، وأما إذا كان متعلقا بها بما هي هي ، بحيث ينتقل حيثما ينتقل ، كما أن حق القتل أو الاسترقاق كذلك فلا ، كما لا يخفى ، مع أنه لو شك في أنه يسقط بنقلها ، أو يبقى ، فالاستصحاب يقتضي أنه يبقى ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو امتنع كان للمجني عليه أولوية انتزاعه فيبطل البيع وكذا - الخ - ) .
يعني نفوذه وصحته ، كما يشهد به التفريع وهو واضح ، وقد عرفت أن نفوذه لا يوجب بطلان الحق ، فلا يصح استدلال الحلي على بطلان البيع باستلزامه لبطلانه . ثم إن الاسترقاق هل هو موجب لانفساخ العقد كي يكون الخسارة على البايع برجوع المشتري إلى الثمن أولا ، بل كان غاية الأمر للمشتري الرجوع إليه بقيمة العبد ، لو قيل بقرار الخسارة على السيد ؟
وجهان ، فتأمل .

121

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست