responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 119


الظهور ، مع أنه لا أقل من كون الاطلاقات أظهر . فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجني عليه ، ليس نقلا لها - الخ - ) .
بل تملك المجني عليه لها بسبب ناش منها ، واستحق به ذلك بلا توسيط نقل السيد لها ، كما لا يخفى . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فتعين عليه الآخر - الخ - ) .
إنما يتعين عليه الآخر فيما لو كانت جناية المملوك موحيا على السيد دفع الجاني أو فدائه إلى المجني عليه وهو أول الدعوى . وما إذا قيل بأنها إنما يوجب استحقاق المجني عليه لاسترقاقه ، غاية الأمر جعل للمولى من جهة التوسعة عليه ، والارفاق به ، الفك بالفداء ، كما لا يخفى ، وبذلك ظهر أن ما ذكره تأييدا مصادرة . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فمندفع بما لا يخفى - الخ - ) .
وهو أن الاستيلاد إذا كان رافعا للاستقلال ، كان رافعا له بطريق أولى ، ولم يعلم وجه مقايسة الاسترقاق لترك القصاص على فكاك الرقاب الذي أنيط به جواز البيع ، ومع وضوح الفرق بينهما من كون الاستقلال رعاية للمولى ، بخلاف البيع في فكاك الرقاب ، فإنه رعاية لحق الغير ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ما إذا جنى حر عليها - الخ - ) .
لا يخفى أنه إنما يكون من المستثنيات ، بناء على الاحتمال الآتي في كلامه ، كما أنه عليه إنما يكون منها بناء على كون الاستثناء من مطلق نقلها ، لا خصوص بيعها ، كما هو الحال في غير واحد من موارده الآتية والماضية ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ما إذا لحقت بدار الحرب - الخ - ) .
اللحوق بدار الحرب إن كان موحيا لزوال رقيتها لمولاها واسترقها غير مولاها ، فلا اشكال في جواز بيعها ، بل لا يكون من موارد الاستثناء من القاعدة التي ذكرها ، لوضوح عدم شمولها له ، وإن استرقها المولى ، فيه اشكال ، لاطلاق الأدلة ، ومن دعوى انصرافها عن هذه الصورة ، أو عدم

119

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست