نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 118
ما دل على منع الاستغراق ، كان قضية الجمع بينهما ، الحكم ببقائه على حكم مال الميت ، فتؤجر لوفاء دينه ، ثم تورث فتنعتق بالإرث وحده ، أو مع السراية . وبالجملة ، لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل المنع مع الاستغراق ، ولو قلنا باطلاق منعه عن الإرث ، غايته بقائها على حكم مال الميت ، ولزوم أداء الدين بإجارتها ونحوها ، والتوارث بعد الأداء ، فتنعتق ، أو بقائها بلا مالك أصلا لو منع عن البقاء على حكم ماله ، لانقطاع علاقته عن ماله إلا في ثلثه إذا أوصى به ، أو ببعضه ، ويكون هذا مساوقا لحريتها ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( هو مفقود مع الحاجة إلى الكفن - الخ - ) . هذا أول الكلام ، لاطلاق المنع عن بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها ، ولو لأجل كفن مولاها ، وعليه فلا مانع عن إرثها لأن المنع لغاية الكفن بثمنها وهو مفقود في هيهنا ، كما لا يخفى ، فلا بد مع المزاحمة بين الجهة المقتضية للمنع عن البيع ، والجهة المقتضية للمنع عن الإرث المقتضي لجوازه ، وعدم مرجح في البين لإحدى الجهتين ، ولا لأحد الاطلاقين ، من استصحاب جواز البيع قبل صيرورتها أم الولد . وأما ما ذكره ( قدس سره ) من الترجيح بما حاصله ، إن تقدم حق الميت على حق أم الولد فيما إذا كان هناك مقدار تجهز به ، حيث يجهز بذاك المقدار ، ولا يؤدى به ثمن رقبتها ، بل يباع لذلك ، يقتضي ترجيحه على حق أم الولدية فيما لا يكون هناك ذاك المقدار ، ففيه إنه لا ملازمة ، إذ لعل في بيعها في ثمن رقبتها ، خصوصية من عدم الحزازة ، أو قلتها ، لم يكن فيما إذا بيعت في غيره ، ولو لأجل تجهيز سيدها ، كما لا يخفى ، والمقام محتاج إلى زيادة تأمل ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك ، سليمة عن المعارض - الخ - ) . هذا ، ولو قلنا بظهور الروايتين في كون جناية أم الولد على المولى بمعنى خسارتها في غيرها من أمواله ، وذلك فإن قضية التوفيق بينهما ، وبين تلك الاطلاقات . هو حملها على ما ذكره من المعنى ، ولو سلم تساوي الطرفين في
118
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 118