responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111


لا بد من ملاحظة غرض الواقف أنه تعلق في هذه المرتبة بما هو الأصل للموقوف عليهم ، أو بما هو المماثل للعين الموقوفة ، فيتعين ما عينه ، وتعلق به غرضه . هذا فيما علم غرضه ، وفيما لا يعلم فلا بد من ببعد بالمماثل أو شرائه إذا كان فيه الصلاح ، وأما إذا لم يكن في المماثل صلاح ، ففيه اشكال . وفي التعيين بالقرعة وجه . وبذلك قد انقدح اختلافه - قدس الله روحه - مع العلامة - أعلى الله مقامه - لاختلاف نظرهما في أن التبديل من أحكامه ، أو من مراتبه ، كما انقدح مواقع النظر في كلامهما . فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المتوالي للبيع ، هو البطن الموجود بضميمة الحاكم - الخ - ) .
لا اشكال فيه إن كان هذا من أحكامه ولا يختص الثمن بالبطن الموجود ، أما إذا كان من مراتبه فالمتولي له هو المتولي المنصوب من الواقف ، إلا أن لا يكون توليته بحسب جعله بحيث يعم المرتبة الثانية من الوقف .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن الخروج بذلك من عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف - الخ - ) .
ولو نوقش في عموم تلك الأدلة لهذه الصورة كالصورة السابقة ، فلا أقل من استصحاب عدم الجواز قبل عروض الخراب ، فلا يجوز الخروج بذلك عما هو مقتضى الاصلاح ، إلا بالقطع بالجواز ، كالصورة الأولى ، وأنى لنا دعواه وإن كانت غير بعيدة .
قوله ( قدس سره ) : ( وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج - الخ - ) .
لا يبعد أن يقال ، إنه لو أريد به كون القصد الواقف حبس العين في وقفها ما دامت معنونة بعنوان كذا ، وقيل بعدم بطلان مثله لعدم التأييد ، لما عرفت من أنه ما يقابل التوقيت ، ولا توقيت هيهنا ، لا يبعد أن يقال بالبطلان بزوال العنوان بمعنى انتهاء الوقف إلى الغاية والنهاية .
قوله ( قدس سره ) : ( على جواز البيع بمجرد الأنفعية اشكال - الخ - ) .
حيث لا دلالة فيها على الجواز ، إلا فيما احتاجوا ورضوا ، وكان البيع خيرا لهم .

111

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست