responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 110


ليست مجازفة .
قوله ( قدس سره ) : ( فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه - الخ - ) .
فكان حاله حال ما لا يمكن تبديله ، ولا ينافي ذلك ، الأبدية المعتبرة في الوقف ، ضرورة أنها إنما يكون في قبال التوقيت ، إلا أن يدعى اعتبار التأييد ولو بالبدل ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا يظهر أن الثمن لا يختص به البطن الموجود 1 - الخ - ) .
لا ريب فيه على تقدير كون الوقف مما يتعدد فيه المطلوب ، ويكون بحسب حقيقته ذا مرتبتين : حبس العين بنفسها ما دام ممكنا ، وحبسها ببدلها فيما لم يكن . وأما على تقدير كون الوقف ذا مرتبة واحدة ، فإن قلنا إنها تمليك العين لخصوص من يبقى إلى زمانه من البطون ، فالثمن للبطن الموجود ، لعدم دخل للبطون اللاحقة في العين أصلا ، كما لا يخفى ، وإن قلنا إنها التمليك لجميع البطون ، ففي اختصاص الثمن بالبطن الموجود ، أو كالمثمن لجميع البطون ، اشكال من كون العين فعلا مملوكا الموجود ولا ملكية فعلية للبطون المعدومة ، وهو واضح ، ولا شأنية ، فإن الواقف وإن أنشأ ملكيتهم ، إلا أنه حيث لا يكاد يبقى العين إلى زمانهم ، فلا يكاد يصير ملكا لهم ، فكيف لهم ملكية شأنية ، ولاحق لهم فيها فعلا إذ مع عدم صحة اعتبارها للمعدوم ، فلا موجب له في العين ، ومن أن البطن الموجود وإن كان فعلا مالكا ، إلا أن ملكهم لها ليس بملك طلق لها حيث إنه بمقتضى جعل الواقف ما دام حياته ، ولذا لا يكون مما تركه ، وقضية العوضية أن يكون الثمن كذلك ، لا طلقا بحيث صار مما تركه لو مات ، وتعمه أدلة الإرث . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا ظهر عدم وجوب شراء المماثل - الخ - ) .
وهذا ظاهر إن كان التبديل من أحكام الوقف ، لا مرتبة من حقيقته وبجعل الواقف ، وإلا ففي شراء المماثل ، أو البيع بالمماثل إن أمكن ، وعدمه


1 - وفي المصدر : ومما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يختص به البطن الموجود .

110

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست