responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 112


قوله ( قدس سره ) : ( لعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف - الخ - ) .
ومع عدم ثبوت المنافاة ، قد صح التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم 1 " بضميمة أصالة عدم كون الشرط مما وقع بينه ومقتضى العقد ، المنافاة ، ومثله باق تحت العموم ، لكنه لا يصح معه التمسك بأدلة نفوذ الوقف لاحتمال المنافاة ، وكون مقتضى العقد ينافيه ، فلا عقد أصلا لأجل المناقضة لو قصد الواقف ولو اجمالا أولا عند الوقف ، أو قصد ثانيا بسبب الشرط ، فلا يترتب عليه ما يختص من الأحكام بالوقف ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن التحقيق كما عرفت سابقا أن جواز البيع لا يبطل الوقف - الخ - ) .
قد عرفت ما هو التحقيق في ذلك من التفصيل ، وأنه لا يبطله لو كان عدم جواز البيع من أحكامه لا مما له دخل في قوامه ، وأنه إنما لا يوجب بطلانه أصلا بمعنى انفساخه واضمحلاله ، فراجع هناك .
قوله ( قدس سره ) : ( وأما حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه - الخ - ) .
لا يخفى أن الوقف لو كان ذا مرتبة واحدة فحبس الشخص كان لازم ، فإنه لو لم يكن من ذاتياتيه وإن كان ذا مرتبتين ، فحبسه وإن كان ما دام تجرد عن المسوغات ، ومعها كان حبس الوقف بماليته لا بشخصه ، إلا أن حبس الشخص في الجملة بدونها مقتضى ذاته ، ولذا لا يصح شرط جواز البيع مطلقا بلا شرط المصلحة أو الحاجة قطعا .
نعم لما لم يعلم أن حبس الشخص مع الحاجة أو مصلحة في البيع إذا لم يكونا من المسوغات ، كان للاطلاق أو مقتضى الذات في المرتبة الأولى ، كان الحكم بصحة شرط جواز البيع مع أحدهما ، ونفوذه مما لا بد فيه من أصالة عدم المنافاة ، كما عرفت .


1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .

112

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست