responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 11


الايجاب ، والقبول ، من شرائط انعقاد البيع بالصيغة ، لا يقتضي كونهما من شرائط البيع مطلقا ، ولو بالمعاطاة ، وليكن المراد بالايجاب اللفظين منهما ، وإلا لم يكن المعاطاة بخالية عنهما ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( لكن في عد هذا ، من الأقوال تأمل - الخ - ) .
وجهه ، أنه مع شرط اللفظ ، يكون البيع بالصيغة ، لا بالفعل ، لكنه يمكن أن يقال : أنه يكون كذلك ، إذا اعتبره لكي يقع المعاملة به ، لا إذا كان لأجل الدلالة ، على أنها بالتعاطي ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( ويدل عليه أيضا قوله تعالى " وأحل الله البيع " 1 حيث دل على حلية جميع التصرفات - الخ - ) .
والظاهر أن سبب التصرف فيها ، وصرف الحكم بالحلية إلى التصرفات ، عدم كون البيع بنفسه اختياريا ، لكونه مترتبا على سببه بلا اختيار ، وأنت خبير ، بأن مجرد ذلك لا يخرجه عن الاختيار المعتبر في متعلق الأحكام ، وعلى ذلك ، فلا دلالة لها على المدعى ، فإنها مسوقة لبيان تحليل البيع ، بمعنى التمليك قبالا لتحريم الربا . نعم لو كان البيع فيها ، بمعنى ما يوجبه ، لدلت على صحة المعاطاة ، ولو كان المراد من الحلية ، مجرد التكليف ، فإن تحليل الشارع للبيع بما يتوسل به ، إلى التمليك ، وترخيصه فيه كذلك ، كما هو ظاهرها ، ملازم عرفا لامضائه وانفاذه ، كما أن تحريم معاملة ، والنهي عنها كذلك ، يدل على الردع عنها كما في تحريم الربا ، وفيما علقنا على الخيارات ، ما له نفع في المقام .
قوله ( ره ) : ( فمرادهم بالبيع ، المعاملة اللازمة - الخ - ) .
بل المعاملة الشرعية ، ولذا صرح في الغنية 2 ، بكون الايجاب والقبول ، من شرايط الصحة ، لا اللزوم . فافهم .
قوله ( ره ) : ( فهو إنما يجدي ، فيما إذا أشك في أن هذا النوع من السلطنة ، ثابتة


1 - البقرة : 257 . 2 - الغنية - كتاب البيع / 523 .

11

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست