responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12


للمالك - الخ - ) .
بل لا يجدي في ذلك ، إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضا ، حيث إنه مسوق لبيان سلطنة المالك ، وتسلطه ، قبالا لحجره ، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة ، كي يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنة ، فلا يجوز التمسك به على صحة معاملة خاصة ، وجواز تصرف خاص ، مع الشك فيهما شرعا .
فافهم ، كي ينفعك في غير المقام .
قوله ( ره ) : ( وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث - الخ - ) .
هذا في سيرة المسلمين ، وأما سيرة العقلاء ، بما هم عقلاء ، فلا شبهة فيها ، ولا ريب يعتريها ، حيث استقرت طريقتهم على ذلك ، من غير اختصاص بأهل ملة ، ونحلة ، ولم يردع عنها ، صاحب شريعة ، حيث لو ردع ، لشاع نقله ، وذاع لتواتر الدواعي ، في مثل هذه المسألة إليه ، فالأولى التمسك بها ، كما تمسك بها في غير مقام ، فإنها اسم مما تمسك به في المقام .
قوله ( ره ) : ( إن القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين - الخ - ) .
لا يخفى ، أنه إنما يتوجه ما افاده من الاستبعادات ، على القول بها ، إذا لم يقل القائل بها بالأول إلى البيع بعد التصرف ، أو التلف ، وقال : إن الملك بعد أحدهما إنما يكون به ، لا بالمعاطاة بشرطها ، بل يكون بالنسبة إليه لغوا ، وإن كانت مؤثرة للإباحة ، وأما على القول بالأول ، فلا يلزم انخرام قاعدة " العقود تابعة للقصود " ولا يكون إرادة التصرف ، ولا التصرف من جانب ، ولا التلف السماوي من المملكات ، فإن التمليك إنما حصل بنفس التعاطي ، الذي قصد به التمليك ، لا بهذه الأمور ، بل بشرطها .
وأما حديث تعلق الأخماس ، والزكوات ، والاستطاعة - الخ - بغير الأملاك ، ففيه أنه لا محذور في ذلك في كثير منها ، كالاستطاعة ، وأداء الدين ، والنفقة ، والغنى ، كما سيشير إليها ، وكذا الوصايا ، لو لم نقل بكفاية مثل الوصية ، من التصرف في حصول الملك بالتعاطي ، ولا فلا اشكال ، فإن نفوذها حينئذ يكون في الملك ، وكذا المواريث ، فإنه لا اشكال بناء على الأول بموت أحد المتعاطيين ، كتلف أحد الملكين ، كما ليس ببعيد ، وأما بناء

12

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست