responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10


قوله ( ره ) : ( والانصاف إن ما ارتكبه - الخ - ) .
فإن مثل هذا التأويل ، وإن كان مما يصار إليه في الأخبار ، توفيقا بينها ، لاحتمال التعويل فيها ، على قرينة لم تصل إلينا ، لتقطيع الأخبار ، أو لاخفائها تقية ، أو غير ذلك ، ولم يأب عنه بعض الكلمات ، إلا أنه كيف يصار إليه في كلمات مشهور الأصحاب ، الظاهر في إرادة الإباحة ، ونفي الملك ، بل مع صراحة بعضها بلا موجب ، ولا داعي ، ومجرد عدم مساعدة القواعد ، على ما هو ظاهر هم ، بل مساعدتها على خلافه ، لا يوجب الحمل على ما يساعدها ، سيما مع احتمال مساعدة السيرة التي هي العمدة في هذا الباب على ذلك وأما وجه أبعدية جعل محل النزاع ، ما إذا قصد الإباحة ، فهو إنه كيف ، وقد جعل المعاطاة من فروع اعتبار الصيغة .
لا يقال : على هذا لا يحتمل ، فلا وجه لاحتماله . فإنه يقال :
لاحتمال أن يكون ذلك ، لدفع توهم انعقاد البيع بالمعاطاة ، مع قصد الإباحة ابتداء ، من مشاهدة فائدته ، ولو بعد التصرف ، وأنه لا يكون ذلك أولا ، بل أولا وما دعاه إلى هذا التحمل ، إلا استبعاد تأثير قصد التمليك للإباحة ، لا للتمليك ، مع أنه كما ستعرف أنه ليس كذلك ، بل يؤثر التمليك غاية الأمر ، بشرط التصرف ، كالقبض في الصرف ، والسلف ، أما الإباحة قبله ، فليست شرعية ، بل مالكية ضمنية ، ولو سلم أن مرادهم ، هي الإباحة الشرعية ، فإنما يستعبد المصير إليه ، لو لم يكن هناك ما يمكن أن يتوهم منه ذلك ، والسيرة التي هي العمدة في الباب مورد لذلك ، فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( مع أن الغاء الشارع للأثر المقصود - الخ - ) .
قد أشرنا إلى أنه ، ما ألغاه ، بل رتبة عليه بشرط التصرف ، كالقبض في الصرف ، وترتب الإباحة عليه شرعا ، لو سلم ، فهو للاستناد إلى السيرة ظاهرا ، بتوهم أنها تساعد على ذلك .
قوله ( ره ) : ( ويدفع الثاني تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع - الخ - ) .
يمكن أن يقال : لزوم البيع ، بمعنى عدم جواز فسخه ، لا يقتضي لزومه ، بمعنى عدم جواز التراد ، بهذا المعنى محل الكلام في المقام ، وكون

10

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست