responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107


الجامع بين الحقوق ، فإنه على شتاتها ، وتفرقها ، يكون مجتمعة في المنع عن تأثير البيع ، فلا بد أن يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه ، ويكون الشرط هو فقد ذاك الجامع الذي عبر عنه بكونه طلقا ، أي فاقدا لذاك المانع ، فليس الأمر في الأصالة والفرعة في هذا الشرط ، وفروعه على العكس ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا إن ظهر أن المانع من بيع الوقف أمور ثلاثة - الخ - ) .
والتحقيق أن واحدا منها لا يصلح للمنع عن البيع ، أما الواقف فلانقطاع العين الموقوفة منه بالوقف ، وصيرورته أجنبيا عنها كغيره ، واستحقاقه الأجر والثواب بنفس وقفه كسائر عباداته ، وكونها صدقة جارية ، لا يتقضى كونها متعلقة لحق ، غاية الأمر انتفاعه بها ما دامت باقية ، لأجل خصوصية عمله ، مثل " من سن سنة حسنة 1 " من دون تعلق حق منه بها أصلا ، وأما الله تبارك وتعالى ، فالأعيان الموقوفة كسائر الأعيان من السماوات والأرضين ، وإن كانت ملكا له تعالى ، إلا أنه ليس بمانع عن البيع ، وكون نفس الوقف لله تعالى ، وهذا العمل له ، وعليه عوضه ، لا يقتضي كون العين الموقوفة متعلقة بحق له ، مانع عن بيعها ، كما لا يخفى ، وأما البطون اللاحقة ، فلو سلم كون العين فعلا متعلقة لحقها ، فإنما يكون مانعا عن بيعها على أن يكون الثمن ملكا للموجودين من الموقوف عليهم ، لا على أن يكون الثمن كالمثمن متعلقا لحقوقها ، إذا كان البيع صلاحا للوقف ، فلم يبق ما يمنع عنه ، إلا الاجماع ، والأخبار . ودعوى كون جوازه منافيا لمقتضى العقد ، سواء كان عدم البيع ومثله ، مأخوذا في قوامه ، أو كان من لوازمه وأحكامه ، وهذه الدعوى بينة في الجملة ، ضرورة أن حبس الأصل الذي لا معنى له ، إلا الممنوعية عن التصرفات الناقلة أو المتلفة له ، داخلة في قوامه ، ولا أقل من كونه من لوازمه وأحكامه .
نعم كونه كذلك مطلقا ، ولو طرء عليه من الأداء إلى الخراب ،


1 - كنز العمال - ح 43079 و 43077 ( وبهذا المعنى ورد في البحار - 71 / 258 ) .

107

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست