responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108


والخلف ، والفساد بين الأرباب ، وغير ذلك ، أو ما لم يطرء عليه مثل ذلك ، وإلا فالحسن إنما كان معتبرا في ببدله ، بأن يكون حبسه بمالية غايته يكون حبسه بنفسه طرو أحد الطواري ، كما هو المقصود الأولى الأصلي وببدله ، فيما إذا طرء أحدها ، وهو المقصود الثانوي ، محل اشكال بل وخلاف . وقد انقدح بذلك ، أن جواز البيع ، ينافي الحبس الذي يكون به قوامه ، أو يكون من لوازمه وخاصيته على وجه وقول ، فلا محيص على هذا عن بطلانه ، وعلى وجه آخر يكون كذلك ، بالنسبة إلى مرتبة منه ، وهي المترتبة الأولى ، والمقصود الأقصى ، لا بحسب حقيقته وماهيته ، كي يوجب بطلانه كلا ، واضمحلاله أصلا . وبذلك ظهر أن من يقول ببطلانه بالجواز ، كان نظره إلى أن المنع عنه من لوازمه وأحكامه ، لو لم يكن داخلا في قوامه ، وأن من يقول بعدم بطلانه به ، بل بالبيع كان نظره إلى أنه من لوازم بعض مراتبه ، لا من خواص حقيقية أو من مقومات ماهيته ، لكنه لا يخفى أنه بالبيع على هذا ، لا يبطل الوقف أيضا ، إلا بالنسبة إلى العين نفسها ، لا ببدلها . وقد عرفت أن حبسها بنفسها مرتبة من المقصود ، لاتمامه ، مع أن صريح كلامه - ره - عدم بطلانه بالجواز ، بل بالبيع فيما إذا قبل به ، لضرورة البطن الموجود ، مع أنه ينافي الحبس المعتبر فيه رأسا ، ولعل نظره ( قدس سره ) إلى أن الوقف معه لا يصير كأنه ما كان عن رأس ، بحيث لو اتفق عدم بيعه ، مع جوازه إلى أن ارتفع ما كان سوغه كان كما إذا لم يرتفع ، بل يصير كما إذا لم يكن هناك ما سوغه .
ولا يذهب عليك أن عدم البطلان بهذا المعنى ، لا يستلزم عدمه مطلقا ، ضرورة بطلانه فعلا بطر وما ينافيه بذاته أو بخاصيته ، عرفا وشرعا ، فما دام هذا المنافي ، كان الوقف غير نافذ ، فباطل ، وإذا ارتفع بارتفاع موجب ، كضرورة أربابه ، أو خلفهم المؤدي إلى خرابه ، عادت صحته ، فيصر صحيحا شرعا ، كما كان أولا ، ولا غرر فيه أصلا ، ويمكن بذلك التصالح بين القولين ، كما لا يخفى . فتدبر جيدا .

108

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست