نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 106
البدوي ، وذلك لأن ما علم تفصيلا من الأراضي الخراجية ، بالمقدار المعلوم بالاجمال ، ولو لم يكن بذلك المقدار ، فأطرافه غير محصورة بلا اشكال . قوله ( قدس سره ) : ( ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج - الخ - ) . الظاهر أنه لا اشكال في جواز التصرف فيما أعطاه السلطان وقبله مما كان تحت سلطانه ، لما دل من الأخبار على جواز التقبيل منه ، وأما ما لا يكون بيده وتحت سلطانه ، ففيه اشكال ، لاحتمال أن يكون الفقيه مرجعا في مثله في حال الغيبة أو السلطان ، كما كان في غيره مما يكون تحت يده ، فلا بد في التصرف فيه من إذنهما ، لدوران الأمر لو أمكن ، وإلا فيما أمكن للعلم بأن الشارع لا يرضى بتعطيله مطلقا ، ولا ينافي هذا ، توقفه على إذن الفقيه أو السلطان لو أمكن ، كما لا يخفى . نعم لا يبعد دعوى كفاية إذن الفقيه فيه مطلقا ، وعدم الاعتداد بإذن السلطان في غير ما نهض عليه الدليل ، لما دل على عدم جواز الركون إلى الظالم 1 . قوله ( قدس سره ) ، ( ويؤيد بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف ، على بيع الأمور المعمول - الخ - ) . لا يخفى أنه لا تأييد فيه ، فضلا عن الدلالة ، لعدم احراز كون الأراضي التي يؤخذ منها الأمور المعمولة محياة حال الفتح ، كي يكشف السيرة إذا كانت واجدة لشرائط الاعتبار عن كونها كالمباحات ، وقد عرفت أن اطلاق ( من سبق ) 2 إنما يكون في مساق بيان أحقية السابق من اللاحق . فتذكر . قوله ( قدس سره ) : ( فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة - الخ - ) . هذا بحسب النظر الجلي العرفي ، وأما بحسب النظر الدقيق ، فالمانع هو
1 - هود : 113 . 2 - ورد بهذا المعنى في السنن لأبي داود - 3 / 178 .
106
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 106