نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 105
إنما سيق الاطلاق مساق أحقية السابق ، وعدم جواز مزاحمة اللاحق ، لا في مساق جواز السبقة حتى كان عدم جواز السبق إلى أموال الناس بدليل خاص ، فلا يجوز التمسك باطلاقه فيما إذا أشك في جوازه ، كالأرض العامرة التي هي تكون ملكا للإمام ( عليه السلام ) . قوله ( قدس سره ) : ( فإن كانت العمارة أصلية فهي الإمام ( عليه السلام ) - الخ - ) . بلا اشكال ولا كلام إذا لم يملكها غيره بالحيازة ، بناء على التملك بها ، وإلا فحالها حال الأرض المحياة التي عرضها الموت التي قضية الاستصحاب ، وبعض الأخبار ، بقائها على ملك مالكا ، وبعض الأخبار دل على أن الأرض الخربة تركها أهلها وعمرها غيرها فهي لمعمرها 1 . قوله ( قدس سره ) : ( ثم ما يملكها الكفار من الأرض 2 - الخ - ) . كانت محياة ، أو عامرة بالأصل ، أو ميتة إذا عرضها الموت ، بناء على بقائها في ملك مالكها ، إذا الظاهر من الدليل حكم المفتوحة عنوة ، صيرورة كلما كان مملوكا للكفار ، ملكا للمسلمين ، فليراجع الأدلة . قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها - الخ - ) . وعليه يشكل بيع أرض العراق وشرائها ، فإنها فتحت عنوة ، مع أنه من المتعارف بلا نكير ، ويدفع بأن المحياة منها حال الفتح ، كانت ملكا للمسلمين ، وأما الميتة حاله فهي لمحييها ، فكل أرض منها لم يعلم كونها محياة حاله ، وكانت تحت يد ، يحكم بكونها ملكا لذي اليد ، فجاز بيعها وشرائها ، مع أن ما كانت محياة حاله ، يمكن أن يكون الإمام ( عليه السلام ) قد نقلها . لا يقال : نعم ، ولكن لا يكاد ويكون اليد الأمارة الملك في أطراف العلم الاجمالي . فإنه يقال : نعم ، لكنه لولا الانحلال إلى العلم التفصيلي والشك
1 - وسائل الشيعة : 17 / 328 - ب 3 . 2 - وفي المصدر : ثم ما ملكه الكافر من الأرض .
105
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 105