responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


العقد عرفا أيضا ، كما صح الرجوع إلى عمومات البيع أيضا ، فيما إذا شك في - ماليته شرعا ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية 1 ، من بيع ما يشترك فيه الناس - الخ - ) .
أي ما يباع لهم وجاز لهم التملك بالاحتطاب ، والاصطياد ، والاتخاذ ، وعدم جواز بيعها قبل تملكها ليس لعدم ملكيتها لأحد ، وإلا فقد عرفت عدم اعتبار الملكية قبل البيع ، بل لعدم كونها قبل التملك ما لا يبذل بإزائه المال ، ويكون بذله بإزائه سفها ، وأكل المال بإزائه باطلا ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة - الخ - ) .
لا يخفى أن مجرد اعتبار الملكية ، لا يوجب الاحتراز عنها ، لكونها مملوكة أيضا للمسلمين بنحو من الملك ، مع أنه لا وجه للاحتراز عنها ، لصحة بيعها إذا رأى الإمام ( عليه السلام ) فيه المصلحة ، وتوقف صحة بيعها على المصلحة ، غير عدم جواز بيعها .
قوله ( قدس سره ) : ( ربما يكون في بعض الأخبار 2 ، وجوب أداء خراجه إلى الإمام ( عليه السلام ) - الخ - ) .
وهذه الأخبار ظاهرة في بقائها في ملك الإمام ( عليه السلام ) أيضا ، وهي أظهر مما دل على حصول الملك بالاحياء لمن أحيى ، ولو سلم عدم كونها أظهر ، فالتوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الملك على حصول الاختصاص ، ما يساعد عليه العرف ، فيتعين لولا الاجماع على حصول الملك .
قوله ( قدس سره ) : ( فدخل في عموم النبوي : من سبق إلى ما لا يسبقه أحد 3 - الخ - ) .


1 - وفي المصدر : باعتبار الملكية في العوضين من بيع . . . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 328 - ب 3 - ح 2 . 3 - السنن للبيهقي : 6 / 142 ( باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ) .

104

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست