responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99


لا أحسن منه ، وإن لم يكن بالأحسن مطلقا ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( بناء على أن المراد من منفعة الدخول ، ما يوازي عوض ما يتصرفون - الخ - ) .
أي ما يعمه ، وما هو الزايد عليه ، لبعد إرادته بخصوصه ، وكيف كان ، فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها ، لكون الشرطية في كل منهما مسوقة على ما هو الغالب من حصول الضرر ، أو النفع من دخول بيت اليتيم ، لندوة الموازاة بين الضرر والنفع الداخلين عليه من الدخول ، فلا تعرض في إحديهما لهذه أصلا ، فلا تعارض ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص ، فلا بد من حمله على معنى - الخ - ) .
وحمله على ما يعم الملكية ، موجب للتخصيص ، لتملك الكافر للمسلم بالإرث ، وبقاء ملكيته له فيما كفر المولى ، بعد ما كانا مسلمين ، أو أسلم العبد بعد ما كانا كافرين ، فلا بد من الحمل على ما يعم الملكية ، فلا دلالة على المنع عن بيع عبد المسلم من الكافر .
قلت : يمكن أن يقال : إن الآية 1 ، ولو بقرينة سياقها ، لا بد من أن يحمل على ما لا يريد عليه التخصص ، إلا أن حملها على ما يعم مثل تملكه له بالاختيار بشرائه ، لا يوجبه ، فإن تملكه بالإرث ، أو ببقاء ملكيته قبل الإسلام ، إنما هو بالتعبد ، لا بالاختيار ، وكون التملك بالاختيار ، سبيلا ، بل من أوضح السبل ، لا يستلزم كون التملك حدوثا أو بقاء تعبدا كذلك أصلا كما لا يخفى ومن هنا يمكن أن يقال إن المال بالنسبة إلى العلو كذلك . فلا يكون الملكية القهرية التعبدية ، بلا استتباعها السلطنة علوا ، وكان سلطنته على تحصيلها بالشراء علوا ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( وحكومة الآية 2 غير معلومة ، وإباء سياق الآية من التخصيص ) .


1 - النساء : 141 . وهو قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " . 2 - النساء : 141 .

99

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست