responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96


خاص ، وإذنه في صدوره من أي شخص كان ، فأصالة البراءة عقلا أو نقلا ، يقتضي عدم اعتباره ، كفاية صدوره من الفقيه غيره .
قوله ( ره ) : ( أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه - الخ - ) .
قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلالية ، والغير استقلالية ، لكنها موجبة لكون الفقيه ، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو إذنه ونظره ، كما أن عدول المؤمنين في صورة فقده ، يكون كذلك .
قوله ( ره ) : ( لعموم " وتعاونوا على البر والتقوى 1 " - الخ - ) .
لا يخفى عدم الحاجة إلى الاستدلال بما ذكره فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال ، ومع فقد الفقيه ، وعدم صحة الاستدلال به فيما لا يعلم كونه مطلوبا كذلك ، بل احتمل كونه مطلوبا في حال وجوده ، وسقوطه حال فقده ، لأنه من التمسك بالعام فيما شك في كونه من مصاديقه في الآية والرواية الأخيرة ، لعدم احراز كونه من البر والتقوى والمعروف في هذا الحال ، وعدم اطلاق أصلا في الرواية الأولى ، لوضوح أنه في مقام الترغيب في عون الأخ بعد الفراغ عن جواز ما أعانه فيه شرعا ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس - الخ - ) .
فلا بد من تقييده على هذا الاحتمال ، للقطع بعدم البأس على العادل ، مع تعذر الفقيه ، وأنت خبير بمنافاة كل واحد من الاحتمالات ، للاطلاق ، للقطع بعدم البأس على الفاسق الأمين ، مع تعذر الفقيه ، والعدل ، وهكذا الخائن ، والمخالف ، في صورة تعذر الأمين أيضا ، وذلك لفرض الكلام فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال ، وإلا فلا يكون هذا الاحتمال مناف للاطلاق ، لاحتمال ثبوت البأس مع تعذر الفقيه ، على الاطلاق ولو على


1 - المائدة : 2 .

96

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست