نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 97
العادل . فتأمل جيدا . قوله ( ره ) : ( وإنما حمل على موضوع ، هو اصلاح المال ومراعاة الحال - الخ - ) . وهذا الموضوع لا يثبت بأصالة الصحة ، وإن كان مما يتوقف عليه الصحة ، لما حقق في محله ، أن أصالتها ، وإن قلنا بكونها حجة طريقا ، ومن باب الظن ، إلا أنها لا يثبت إلا ما يترتب عليها شرعا ، لا ما يترتب على ما كانت موقوفة عليه ، أو موقوفا عليها . اللهم إلا أن يمنع ترتب جواز شراء مال اليتيم على اصلاحه ، ورعاية حاله ، وإلا لأشكل الأمر في الشراء من العدل ، أو الفقيه ، مع عدم احراز الصلاح ، بل كان مترتبا على الصحة المحرزة بالأصل عند الشك فيها ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل . قوله ( ره ) : ( فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم - الخ - ) . لا يخفى أن تصرف العدل ، سواء كان من باب النيابة ، أو صرف التكليف ، يمكن أن يوجب المنع عن الآخر ومزاحمة ، كما يمكن أن لا يوجبه ، والمتبع في ذلك ، دليل جواز تصرفه على النيابة ، أو التكليف ، وأنه دل على المنع ، أو الجواز ، فلا وجه لتفريعه عدم المنع على كون تصرف العدل على وجه التكليف دون النيابة . فتأمل . قوله ( ره ) : ( لأن دخوله فيه كدخول الإمام ( عليه السلام ) ، فدخول الثاني فيه وبنائه على تصرف آخر مزاحمة ، فهو كمزاحمة الإمام ( عليه السلام ) . ) وفيه أنه ، وإن كان كمزاحمة الإمام ، إلا أنه من الإمام ( عليه السلام ) . لا يقال : إن أدلة النيابة لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام ، فلا يكون إلا من قبيل المزاحمة من غير الإمام . فإنه يقال : إن عدم الشمول ، إن كان لعدم المقتضي من اطلاق أو عموم ، يعم هذا الحال ، فعدم الدليل على الولاية مع المزاحمة ، يكفي وجها لعدم الولاية ، ونفوذ التصرف ، لأصالة عدمها . وإن كان لأجل المانع عن ثبوتها ، وإن كان المقتضي لاثباتها موجودا ، كما هو ظاهر كلامه زيد في علو مقامه ،
97
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 97