نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 85
قوله ( ره ) : ( مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة - الخ - ) . بل الذي لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، كون كل واحد منهم ضامن ، وعليه العهدة في حالتي بقاء العين ، وتلفها ، والضمان أيضا كما عرفت ، وضع ليستتبع التكليف ، وباق إلى أن يؤدي العين ، والاجبار على دفع البدل ، أو الدفع عنه ، وتقديمه على الوصايا ، من الآثار المشترك فيها الدين والضمان ، فلا شهادة لها على الاشتغال . ثم لا يخفى أن تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدم ، ينافي تشديده النكير على هذا القائل . فتأمل جيدا . قوله ( ره ) : ( نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر نفسه - الخ - ) . فإنه ليس عليه إلا الرد ، وله اختيار ما شاء من أفراده ، نعم لا يبعد تعين مباشرة المالك بالمؤنة لو لم يرض بتصرف الغير بالحمل والنقل ، لأنه تصرف فيه بغير رضاه ، بلا ألجأ إليه ، لكنه إذا لم يجحف في المؤنة ، وإلا لم يتعين عليه الدفع إليه ، لقاعدة نفي الضرر ، المحكمة على قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه ، وغيرهما من القواعد . قوله ( ره ) : ( أو ينزل منزلة التعذر ، فيغرم بدل الحيلولة - الخ - ) . لا وجه للتنزيل ما دام إلى رد العين بحسب المتعارف ، أو استردادها ، سبيل فإن دليل بدل الحيلولة ، ليس إلا أنه قضية الضمان عرفا ، والقدر المتيقن منه ، ليس إلا ما إذا تعذر رد العين ، واستردادها ، دون ما إذا تمكن الضامن من الرد ، ولو بأجرة ، أو المالك من الاسترداد و قوله ( ره ) : ( نعم لولا النص والاجماع ، أمكن المناقشة فيه ، بما سيجئ في بيع ما يملك وما لا يملك - الخ - ) . بل لولا أن الصحة في المسألتين على طبق القاعدة ، لأمكن المناقشة ، في النص ، بأنه لا عموم فيه ، ولا اطلاق ، بل حكم في واقعة ، وفي الاجماع ، بأنه يمكن ذهاب جل المحققين ، لولا الكل ، إلى الصحة بناء منهم أنها على القاعدة ، فلا مجال مع هذا الاحتمال لتحصيله ، ولا يبقى وثوق بنقله ، فلا محيص للقابل بالصحة عن دفع ما سيجئ من المناقشة ،
85
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 85