نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 84
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
الثابتة التي يجب الخروج عنها ، والخروج فرع الثبوت ، ولا يكاد أن يكون هو الخروج ، فضلا عن لزومه ، وتفسير الشئ ببعض خواصه ، وأحكامه ، وإن كان مما لا بأس به ، إلا أنه إذا لم يكن بهذا التعبير ، كما لا يخفى على الخبير . قوله ( ره ) : ( فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل - الخ - ) . قد عرفت أنه لا وجه ، ولا سبب لاشتغال ذمة الضامن بالبدل أصل ، بل ضمانه للعين باق ما لم يحصل غايته ، ووجوب دفع البدل مع التلف ، ليس إلا كوجوب دفعه ، مع عدم تعذر دفع العين ، ووجوب دفعها ، مع عدم التعذر من أحكامه . قوله ( ره ) : ( فنقول إن الوجه في رجوعه ، هو أن السابق اشتغل ذمته - الخ - ) . فيه ما عرفت أن اشتغال الذمة لو كان ، لكان بعد تلف العين ، واللاحق إنما ضمنها قبل تلفها ، فلم يحصل له إلا سبب ضمان نفس العين عينا ، ولم يحدث بعد سبب ضمان آخر لها ولبدلها على البدل ، وثبوته على السابق معلقا على تلفها حين ضمان اللاحق لها ، لا يوجب ضمانه مطلقا له ، ولمبدله على البدل ، لعدم ثبوته على السابق في زمانه ، هذا ، مع أن اشتغال ذمة السابق بالبدل فعلا ، لا يقتضي أن يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين اللاحق عينا ، موجبا لضمان واحد من العين ، والبدل على البدل ، ولا محذور أصلا في خروجه ، لولاه على البدلية ، بحسب حكم ضمان العين على اللاحق ، بل لا محيص عنه ، لاختصاص السبب بضمانها ، وإنما المحذور ، خروجه عنها مطلقا ، ولو بحسب ما على السابق ، وهو غير لازم ، كما لا يخفى . نعم لو كان هناك دليل عليها ، كذلك الحكم بالضمان على البدل ، إلا أنه لا للزوم الحلف لولاه ، كما ذكره بل ، للدليل ، فافهم . وقد عرفت أن الوجه في ذلك ، ضمانه ما كان في ضمان الآخر وعهدته ، وقضيته مثل هذا الضمان ، بحسب الاعتبار ، وعند هل العرف ، هو رجوع السابق إلى اللاحق ، لو رجع إليه المالك .
84
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 84