responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 53


تلحقه إجازته ، وكذلك المنساق من اطلاق مثل " أحل الله البيع - الآية - " 1 ، إنما هو نفوذ بيعه الصادر منه ، أو المضاف إليه ، ولو بإجازته ، مع ما عرفت سابقا ، من منع اطلاقه لوروده في مقام تحريم الربا ، كما لا يخفى .
نعم لو كان العقد صادرا عن المالك فيما يتعلق به حق الغير ، كالعين المرهونة ، لا يبعد كفاية رضاء الغير وعدم التوقف على إجازته ، فإن رعاية حقه ، لا يقتضي إلا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون .
قوله ( ره ) : ( ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها ، يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي ) .
قد عرفت دخولها فيه ، فيما عقد على ملك الغير ، لكنه يتوقف على عدم كون ( عروة ) 2 وكيلا في معاملاته ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يكون أمره بالاشتراء ظاهرا في عدم كونه وكيلا ، ولا بتركه ظاهرا في الإجازة ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن ابطال النكاح - الخ - ) .
كما يمكن أن يكون الوجه هو أن احتياط الشارع ، وحرمة عدم ابطال النكاح والتوسعة في أمره ، لئلا يقع الناس كثيرا في الزنا ، وكذلك شرع عقد التمتع ، ولم يقتصر على الدائم ، فيكون المراد ، هو احتياط الشارع بهذا المعنى ، لا احتياط المكلف ، كي يشكل بأن الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط في البين ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( وعد هذا خارجا عن الفضولي 3 بالنص - الخ - ) .
يمكن خروجه عنه موضوعا بدعوى أن المالك ، وإن عين ضربا من المتاع ، إلا أنه بنحو العقد في المطلوب ، فيكون ما اشتراه العامل في صورة ظهور الريح على وفق غرضه أيضا ، ويقتضه عقد مضاربته ، وليس قضية التعيين ،


1 - البقرة : 275 . 2 - مستدرك الوسائل - 2 / 462 - ب 18 . 3 - وفي المصدر : وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص .

53

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست