نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 54
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
إلا ضمان العامل فيما إذا تخلف ، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا . فافهم . قوله ( ره ) : ( مع أن تحريمه لا يدل على الفساد - الخ - ) . إنما لا يدل قوله " لا يجوز لأحد التصرف على الفساد - الخ - " إذا كان الجواز المنفي ، هو الجواز التكليفي ، وأما إذا كان بمعنى النفوذ ، ففي موارد التكليف ، يكون منعا تكليفيا ، وفي موارد الوضع منعا وضعيا ، فتفطن . قوله ( ره ) : ( خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة - الخ - ) . أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر ، على ما سيأتي تحقيقه ، أما لو قيل بالكشف وعدم الدخل أصلا ، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول ، كما لا يخفى . قوله ( ره ) : ( وأما ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما ، فلم يدل دليل على كونه فسخا - الخ - ) . هذا مع أنه لو كان المنع الباقي مؤثرا ، كان مجرد عدم الرضاء بالعقد مانعا من تأثير الإجازة أيضا ، وإن لم يسبق منه منع ، وكان المنع السابق غير مؤثر مع ارتفاعه حال العقد ، ويمكن الاستدلال على عدم تأثير الإجازة هيهنا ، بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد ، من أنه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا كالرد ، لكن الظاهر أنه ليس كذلك ، فإن المنع والرد يتفاوتان في ذلك عرفا ، فلاحظ . قوله ( ره ) : ( إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر - الخ - ) . قد مر في باب المعاطاة ، ليس إلا التمليك بالعوض ، ولا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر ، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا إلى ما هو البيع وما هو المعاوضة بهذا المعنى ، وأما بناء على ما أفاده ، من اعتبار ذلك في قوامه ، فالتفصي عن هذا الاشكال بما ذكره ، مع أنه غير سديد ، إذ لا يكون بيع المقاصد مترتبا على هذا البناء غير مفيد ، إذ الدخول لو كان معتبرا كان هو
54
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 54