responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52


على استقلال بايقاعها بنفسه بلا إذن ورضاء من سيده ، فلا يعم ايقاعها بإذنه له ، ولا ايقاعهما لغيره بدون إذن السيد وبإذنه ، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره بإذنه ، من نكاح ، أو طلاق ، أو غيرهما من المسببات ، فضلا عن الأسباب ، كما إذا إذن الغير في مجرد ايقاع الصيغة له ، وإن أبيت ، إلا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك ، فلا أقل من كونه المتيقن من اطلاقها ، وإن أبيت عن ذلك أيضا ، فلا أقل من كون سائر العمومات والاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ ايقاع المسببات لغيره بإذنه ، فضلا عن مجرد ايقاع الصيغة .
قوله ( ره ) : ( إلا أن الأقوى ، هو لحوق إجازة المولى - الخ - ) .
بناء على شمول اطلاق الشئ للأسباب ، كما هو مفروض كلامه - ره - يمكن منع لحوق الإجازة ، فإنه يستلزم استقلاله في ايجاد السبب الاستعدادي ، إلا أن يمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر ، ولو قيل بالشمول للأسباب . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للإذن - الخ - ) .
بل كاشفا عن سبق الرضاء فيكون المشتري قابلا في زمان الايجاب أيضا . فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( وفيه ما عرفت من أن وجه المنع ، أدلة عدم استقلاله العبد في شئ - الخ - ) .
لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا ، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة ، بحيث يعم ، بيعه منه ، وإلا كان صحيحا لما عرفت في بيع المولى ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه - الخ - ) .
لا يخفى ، إن كفاية الرضاء السابق وعدم التوقف على الإجازة ، إنما يكون لو كانت قضية الاطلاقات والعمومات نفوذ العقد على ملك أحد ، ولو لم يكن منه ولم يصر عقده إذا كان برضاه ، مع أن الظاهر من الآية ، إنما هو وجوب الوفاء على كل أحد بعقده ، لا بعقد غيره ، ولو على ملكه ما لم يصر عقده ، ومجرد رضاه بمضمونه ، لا يوجب كونه عقده وعهده ، ما لم يكن بإذنه ، أو

52

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست