responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51


نفسها وحدها ، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكرام ، كما هو الفرض .
فافهم .
قوله ( ره ) : ( وهذا أمر عقلي قهري ، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضاء - الخ - ) .
فكيف يمكن دفعه بأدلة الاكراه من غير فرق بين أن يكون دخل الرضاء بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر ، وأما لو لم نقل بدخله أصلا بل به الكشف عماله تمام الدخل سابقا ، فقد عرفت أنه مشكل ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل ، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقب بالرضا ، خلاف ظاهر القائلين بالكشف ، بل الشرط نفس الرضاء ، كما إذا كان متقدما على ما سيجئ تحقيقه منا بما لا مزيد عليه انشاء الله تعالى ، فانتظر .
قوله ( ره ) : ( وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل - الخ - ) .
وذلك لأن مفاد العقد باطلاقه ، ليس إلا ارسال النقل واطلاقه لا تحديده ، وتعيين زمان حدوثه ولازمه حدوثه عند وجود علته ، وهذا غير ابهام النقل كي لا يصح العقد عليه . فافهم قوله ( ره ) : ( قال الله تعالى : ضرب الله عبدا مملوكا الآية 1 - ) .
الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره ، يتوقف على كون لا يقدر صفة موضحة ، كما كان قوله تعالى " مملوكا " 2 كذلك ، لا مقيدة ، كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية ، عدم استقلاله في أمره ، ويساعد عليه ، استشهاد الإمام ( ع ) على عدم نفوذ طلاقه 3 ، لكن لا يبعد أن يكون الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات ، من نكاح ، وطلاق ، وبيع ، وشراء ، ونحو ذلك ، ويكون المراد من عدم قدرته عليه ، عدم القدرة


1 - النحل : 75 . 2 - النحل : 75 . 2 - وسائل الشيعة : 15 / 343 - ب 45 - ح 1 .

51

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست