نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50
قوله ( ره ) : ( والأول أقوى - الخ - ) . إنما يكون أقوى إذا كان بيع الجميع بداعي غير الاكراه ، وأما إذا لم يكن إلا بداعي الاكراه ، كما إذا كانت هناك ملازمة بحسب غرضه بين بيع أحدهما وبيع الآخر ، حيث إن الاكراه حينئذ على بيع أحدهما يكون اكراها على بيع الآخر . ومن هنا ظهر حال ما لو أكره على معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة ، بل لا يبعد ذلك فيما باع العبدين تدريجا أيضا . فتدبر جيدا . قوله ( ره ) : ( بل من جهة دفع الضرر 1 عن المكره بالكسر - الخ - ) . لا يخفى ، أن التوعيد بالضرر على الغير ، إنما يكون اكراها إذا كان الضرر عليه ، يعد ضررا على المكره بالفتح ، كما إذا كان الغير مثل من به ( ره ) ، أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه ، وإلا لا يكون اكراها ، كما لا يخفى . قوله ( ره ) : ( إذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه - الخ - ) . قد عرفت في بعض الحواشى السابقة عدم كفاية ذلك ، بل لا بد في صدق العقد وتحققه من قصد التوسل به إلى تحقق مضمونه . وبالجملة لا بد فيه من أن يكون قصد الانشاء بداعي التوصل ، كما إذا لم يكن هناك اكراه ولم يكن بينهما تفاوت ، إلا أن اختياره هيهنا ، لأجل الفرار عما وعده به ، خلاف ساير الموارد . قوله ( ره ) : ( وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل - الخ - ) . لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير ، وأما على القول بعدم الدخل فيه أصلا ، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر فمشكل ، فإن الرضاء حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها . فافهم . قوله ( ره ) : ( إلا أن يقال إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة - الخ - ) . إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر ، بمقتضى الاطلاقات
1 - وفي المصدر : بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكره بالكسر .
50
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50