responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48


ما يقصده الآخر اجمالا في البيع ، وإن لم يعرفه تفصيلا ، إذا لم يقم دليل على تعيينه ، كما في النكاح بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة ، كما أن دليل نفي الفور ، دل على لزوم تعيين العوضين فيه ، وعدم كفاية توافقهما على ما عينه أحدهما بحسب قصده .
وبالجملة اعتبار تعيين ما توافقنا عليه ، شئ آخر ، والذي لا بد منه في تحقق العقد ، التواطؤ على وأحب بحسب القصد ، فيكون وجه صحة البيع ، لأجل قصد البايع غالبا ما قصده القابل ، من دون تعلق غرضه أصلا بشخص خاص وعدم دليل على تعيين من ينتقل إليه العين ، بخلاف النكاح ، حيث إن الغرض غالبا ، متعلق بخصوص شخص ، والدليل قد دل على اعتبار تعيينه ، واسناده إلى الوكيل غير صحيح عرفا ، بخلاف البيع . فالفرق بين البيع والنكاح ، ليس بعد توافقهما على لزوم التواطؤ على واحد معين واقعا ولو اجمالا ، إلا في لزوم التعيين في النكاح شرعا ، بل فضول ، أو وكيل ، فيكون قصد الموجب ، بعتك لذاك الشخص الذي قصدته من نفسك أو غيرك ، وعدم صحة اسناد النكاح إلا إلى الأصيل . فتأمل في كلامه ، زيد في علو مقامه ، لعله يرجع إلى ما ذكرنا ، وإن كان ربما يأبى ظاهر بعض فقراته .
قوله ( ره ) : ( وغير ذلك مما يوجب القطع بأن المراد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد - الخ - ) .
أي القصد إلى وقوعه شرعا ، لو كان ملتفتا إلى اعتبار الطيب في تأثيره ، وأما القصد إلى وقوعه عرفا ، والتوسل بانشاء مضمونة إلى تحققه كذلك مما لا بد منه في تحقق العقد ، ولا يكاد يكون انشاء مضمون عقد بدون هذا القصد كما عرفت .
وبالجملة ، محل الكلام بين الأعلام في عقد المكره ، هو الذي لا يقصر عن عقد غيره ، إلا أنه ليس برضاء وطيب منه ، بل بالكره .
قوله ( ره ) : ( لكن الانصاف إن وقوع الفعل عن الاكراه - الخ - ) .
لا يبعد دعوى صدق وقوع الفعل كرها فيما إذا وقع بسبب الاكراه ،

48

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست