نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 47
< فهرس الموضوعات > ( 2 ) منها قصدهما لمدلول العقد < / فهرس الموضوعات > قوله ( ره ) : ( بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله - الخ - ) . أي بمعنى عدم التوسل بانشائه إلى حصول البيع والتسبيب إليه ، حيث لا يكاد العقد بدون هذا القصد ، ولا يخفى ، أن كل واحد من القصد إلى اللفظ ، وإلى المعنى الاستعمالي ، وإلى هذا المعنى ، من مقومات العقد ، لا يكاد يتحقق بدون واحد منها ، ومعه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين . قوله ( ره ) : ( أقول مقتضى قضية المعاوضة والمبادلة ، دخول كل من العوضين في ملك 1 الآخر - الخ - ) . فيه إن انتزاع مفهوم المعاوضة والمبادلة عن البيع ، لبيس بلازم لا محالة ، إلا إذا قيل بأنه قد أخذ في حقيقته دخول كل من الثمن والمثمن في ملك مالك الآخر ، وهو محال تأمل ، وكونه تملكيا بالعوض ، لا يكون إلا في قبال إنه ليس مجانيا ، وعلى هذا ، فالقصد إلى العوض وتعينه ، لا يغني عن تعين المالك المنتقل إليه الثمن أو المثمن ، بل لا بد منه مطلقا ، وإن قيل إنه قد أخذ في حقيقة البيع ، دخول كل منهما في ملك الآخر ، غاية الأمر عليك ، لا يكاد أن يقصد أصل البيع بدونه ، وعلى الأول لم يقصد بشخصه ، لعدم قصد التعيين الذي به تشخصه ، ولا بد من قصده نفوذ العقد على المبهم ، ولا يجدي التعيين بعده . فافهم . < فهرس الموضوعات > في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى < / فهرس الموضوعات > قوله ( ره ) : ( وأما تعيين الموجب لخصوص 2 المشتري ، والقابل لخصوص البايع - الخ ) . لا يخفى ، أن العقد لما كان أمرا ربطيا بين الاثنين ، لم يكد يتحقق إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد ، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه ، وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا ، لم يتواطئا على واحد ، فلا عقد بينهما ، بل من كل واحد منهما ايقاع ، نعم ربما يقال بأنه يكفي قصد أحدهما
1 - وفي المصدر : أقول مقتضى قضية . . . كل من العوضين في ملك مالك الآخر . 2 - وفي المصدر : لخصوص المشتري المخاطب .
47
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 47