responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45


بل خروجه عما هو قضية عهدتها وضمانها ، وإن كانت نفس العهدة باقية ، ولا مخرج عنها إلا أداء نفس العين ، كما هو قضية على اليد ، كما لا يخفى ، فبغرامة العين يخرج عما هو مقتضى الضمان بالنسبة إلى العين ، والنماءات المتجددة بعد الغرامة ، وكذا المنافع مطلقا ، أو خصوص المستوفاة منها ، على الخلاف فيها ، وأما الحادثة قبلها ، فلا بد من أن يخرج عن عهدتها على حدة . هذا في صورة التعذر في الجملة ، وأما التعذر المطلق ، فلا يبعد أن لا يكون لما تجدد من النماء والمنفعة بعد التعذر ، ضمان على حدة ، فإن العين حينئذ يعامل معها معاملة التالف . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( ثم إنه لا اشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار متمكنا ، وجب ردها - الخ - ) .
فإنه أيضا مما يقتضيه ضمان العين ، حيث إنه لا يخرج عن عهدة نفس العين وضمانها إلا بالرد ، كما هو قضية على اليد المغيى بالأداء كما لا يخفى . ثم الظاهر أن الغرامة المدفوعة ، لا يعود إلى ملك الغارم بمجرد حدوث تمكنه من رد نفس العين ما لم يردها ، حيث إن العرف الحاكم في باب كيفية الغرامات إنما يكون بنائهم على العود بالرد ، لا بالتمكن ، وعليه فليس للغارم مطالبة ما دفعه إلا بعد الرد ، كما أنه ليس له حبسها مطلقا ، وإن قلنا بالعود بالتمكن ، كما أنه ليس للمالك حبس الغرامة ، بل يجب على كل ، رد ما عنده ، وليس من باب المعاوضة ، حتى جاز لكل منهما الامتناع عن التسليم قبل تسليم الآخر ، اللهم إلا أن يدعى أنه مقتضى باب الغرامة أيضا ، لكنه لم يثبت ، فتدبر .
قوله ( ره ) : ( المشهور كما عن الدروس 1 والكفاية 2 ، بطلان عقد الصبي - الخ - ) .
ومجمل الكلام في صحة معاملة الغلام قبل البلوغ بالسن ، أو


1 - الدروس / 335 . 2 - كفاية الأحكام / 89 .

45

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست