responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30


بينهما في مقام آخر عند كشف الخلاف ، فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( وكيف كان ، فالمهم بيان معنى القاعدة - الخ - ) .
وحيث إن هذه القاعدة بألفاظها ، ليست مما دلت بها آية ، ولا وردت في رواية ، وما وقعت في معقد اجماع ، لم يكن بيان معناها من المهم بشئ ، ضرورة أنه لا بد أن يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد ، وإنما المهم ، بيان أن قضيتها الضمان في أي الموارد ، ساعد عليه ظاهر القاعدة ، أو لم تساعد ، وهكذا الحال في عكسها .
قوله ( ره ) : ( والمراد بالضمان في الجملتين ، هو كون درك المضمون عليه - الخ - ) .
لا يخفى ، أن الضمان هو اعتبار خاص ، يترتب عليه آثار تكليفا ، ووضعا ، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له ، لو تمكن منه ، وأداء بدله من قيمته أو مثله ، لو لم يتمكن من أدائه ، لتلف ونحوه ، وهو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن ، بل في مال غيره ، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي ، فلا بد أن يراد في القضية الأولى بالمعنى المجازي ، وأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي كون تلفه عليه ، فإنه من أظهر آثاره . لا يقال إنه لا يوجب صحة التجوز ، وإلا لجاز أن يقال ، إن المالك يضمن أمواله ، فإنه لو سلم فصحة التجوز هيهنا ، إنما هو لخصوصية المقارنة مع الضمان في القضية الثانية ، كما في قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 1 ولمثلها دخل في صحته ، أو حسنه وملاحته ، ولا يصح أن يراد بالضمان في القضية الأولى ، ما افاده من درك المضمون ، وخسارته في ماله الأصلي ، كيف ، ولا يكون ضمان بهذا المعنى في العقد الصحيح بالنسبة إلى الوارث ، مع أنه من موارد القاعدة أصلا ، وعكسا ، حيث لا ضمان عليه فيما انتقل إليه من موروثه ، من مال ملكه بالعقد الصحيح ، إلا بمعنى كون تلفه عليه ، وإنما كان خسارته هكذا على البايع بمجرد العقد ، ولو لم يتلف ، فافهم .


1 - البقرة : 194

30

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست