responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 29


قوله ( ره ) : ( وبالجملة فاثبات هذا الشرط في العقود ، مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف ، على وجه التعليق بغير الاجماع - الخ - ) .
وتحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة ، من الاتفاق لو كان أشكل ، لاحتمال تشبث البعض ، لولا الجل ، أو الكل ، بما أشار إليه من الوجوه الاعتبارية بما فيها من الضعف ، والمنقول منه في مثلها ليس بحجة ، ولو قيل بحجيته في نفسه ، فالعمل باطلاقات أبواب المعاملات ، لا يخلو من قوة .
قوله ( ره ) : ( ومن جملة شروط العقد التطابق - الخ - ) .
ضرورة أنه لولا التطابق لما قصدا أمرا واحدا بل فإن لكل هم وقصد ، فلا يكون بينهما عقد ، نعم لو كانت الخصوصية التي اختلفا فيها بحسب القصد ، غير مهمة لهما ، والمهم كان الجامع المقصود لهما ، لا بأس بعدم التطابق ، فلو قصد الموجب البيع من القابل ، وقد قصد قبوله لموكله صح العقد ، فإن مهم الموجب ليس إلا تمليك ماله من الأعم ، من الشخص وموكله ، وإنما قصد لأجل أنه اعتقد أنه قصد الشراء لنفسه ، وهذا بخلاف عقد المزاوجة ، فإنه لا بد فيه من تعيين الزوج ، وأنه له أو لموكله ، فإنه المهم فيه كالعوضيين في البيع .
قوله ( ره ) : ( لأن المعتبر فيه عرفا رضاء كل منهما - الخ - ) .
لا يخفى أن الرضا مما يعتبر في صحة العقد ، وتأثيره شرعا وعرفا ، لا مما يعتبر في تحققه ، وإنما المعتبر فيه القصد ، لطيب كان ، أو كره منه . نعم في تحقق الاكراه في مثل العقد مما يتقوم بالقصد ، بحث يأتي . وبالجملة لا ينبغي الاشكال في انعقاده فيما إذا قصد التوسل إلى تحقق مضمونه ، ولو كان عن كره ، غاية الأمر ، عدم ترتب الأثر عليه ما لم يلحقه الطيب والرضاء ، فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضاء على خلاف قاعدة ، للاجماع .
قوله ( ره ) : ( والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية - الخ - ) .
هذا إذا قلنا بأنها ، أحكام واقعية مطلقا ، ولو في حق من رأى خلافها ، ولو قلنا باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها ، كما هو الأظهر ، فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية ، واو عذرية فيما هو المهم في المقام ، وإنما التفاوت

29

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست