نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31
قوله ( ره ) : ( فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة ، الضمان في مسألة البيع - الخ - ) . لا يخفى ، أن البيع بلا ثمن ، ليس من أفراد القاعدة ، فإنه ليس ببيع وإن كان بصيغته ، لأنه مبادلة مال بمال ، لا أنه ليس بصحيحة ، بل هو من أفراد عكس القاعدة ، فهبة صحيحة ، إن قلنا بكفاية المجاز والكناية ، وفاسدة إن لم نقلها بالكفاية . وكيف كان المتيقن بمقتضى عكسها ، عدم الضمان في المسألة ، هذا لو قصد التمليك بلا عوض ، وأما إذا قصد ما هو حقيقية البيع وبلا ثمن ، فكما لا بيع ، لا هبة ، ولا يكون هناك عقد للمناقصة في القصد . قوله ( ره ) : ( وأما لمطلق السببية - الخ - ) . في كلتا القضيتين حقيقة بناء على أن يكون السبب للضمان في العقد الفاسد ، هو الاقدام ، ومجازا في الثانية ، لأجل المشاكلة ، والمقاومة مع الأولى ، بناء على أن يكون اليد سببا فيه ، كما لا يخفى . قوله ( ره ) : ( ولأنهما إنما أقدما ، وتراضيا ، وتواطئا بالعقد الفاسد - الخ - ) . يمكن أن يقال ، بأنهما أقدما على أصل الضمان ، في ضمن الاقدام على ضمان خاص ، والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص ، لا أصله مع أن دليل فساد العقد ، ليس بدليل على عدم امضائه ، فافهم ، لكن لا دليل على كون الاقدام سببا للضمان أصلا . قوله ( ره ) : ( إلا أن مورده ، مختص بالأعيان ، فلا يشمل المنافع - الخ - ) . ومورده وإن كان مختصا بالأعيان ، إلا أن قضية كونها مضمونة ، ضمان منافعها ، فضمان المنافع في الإجارة الفاسدة ، إنما يكون بتبع ضمان العين المستأجرة . وبالجملة قضية ضمان اليد ، ضمان المنافع فيما كانت العين مضمونة بها ، فاختصاص مورده بالأعيان ، لا يوجب اختصاص الضمان بها ، نعم الحر ، حيث لم يكن نفسه مضمونة باليد ، لم يكن أعماله مضمونة في الإجارة الفاسدة بها ، فافهم . قوله ( ره ) : ( إلا أن يستدل على الضمان فيها ، بما دل على احترام مال المسلم - الخ - ) .
31
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31