responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273


قوله ( قدس سره ) : ( وعدم طيب النفس لا يقدح ، إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا - الخ - ) .
بل يقدح ، ولو مع لزوم الوفاء شرعا ، كما إذا كان بيعه بيع مع بإلزام ، أو إكراه من أحد ، بتوعيد ووعيد على عدم اقدامه ، فباع لذلك ، غاية الأمر مع لزوم الوفاء ، ربما يجوز للحاكم إجباره أشرنا إليه فيما إذا امتنع عنه ، أو توليه عنه ، لو قيل بعموم ولاية الحاكم ، كما أشرنا إليه سابقا ، وهو غير أنه لا يقدح عدم طيبه مع لزوم الوفاء عليه ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( اختلفوا في ماهية القبض في المنقول الخ - ) .
الظاهر أن لا يكون اختلافهم في ماهية القبض شرعا ، بل كان فيما يتحقق به خارجا ، بعد الاتفاق على أنه أمر واحد ، ومفهوم فارد ، كالاستيلاء ، والتمكن من التصرف فهي بما شاء لغة وشرعا . وأنه كما يتحقق في غير المنقول بالتخلية بلا خلاف ، يتحقق بها في المنقول ، أو لا بد معه من النقل والتحويل ، أو الوضع في اليد ، أو غير ذلك مما ذكروه . وذلك لبعد يراد منه شرعا ، غير ما هو معناه لغة وعرفا ، وأن يكون في المنقول غير ما هو في غيره ، مع اختلافهم في تعيينه . وهذا بخلاف أن يكون الخلاف في محققات غيره ، فإنه لا بعد أصلا في اختلاف المحققات بحسب الأنظار ، كما أن اختلاف المنقول وغيره كذلك ، أو واقعا ، كما لا يخفى .
مع أنه لا يبعد أن لا يكون اختلافهم فيها أيضا ، بل في العبارة لأجل المسامحة ، كما هو المحتمل في اختلاف عبارات أهل اللغة ، أو أيكون لأجل اختلاف الموارد فيما يعتبر فيها من فعل القابض ، أو المقبض . أو اختلاف حكم الوضع والتكليف ، ولو في مورد واحد . وبأحد هذه الوجه على سبيل منع الخلو يمكن منع التوفيق بين الكلمات ، والجمع بين ما وقع منهم في الموارد من الشتات .
وبالجملة لا بد في كل باب من ملاحظة الدليل ، والاقتصار حينئذ مع اجماله على اعتبار ما أجمع عليه الأصحاب في ذاك الباب . والرجوع فيما شك في اعتباره إلى الاطلاق أو العموم ، لو كان ، وإلا فإلى ما هو الأصل بحسب

273

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست