responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272


ذكره فيها من المسألة ، كما لا يخفى . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال : أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه - الخ - ) .
لا يخفى أن كون شئ من توابع البيع ومصالحه ، لا يندفع به محذور الدور ، حتى يجوز اشتراطه لأن المنع عنه على تقدير لزوم الدور عن اشتراطه عقلي ، أو التبعية لا ترفع التوقف عن واحد من الطرفين ، ضرورة توقف الرهن على البيع المتوقف عليه مع اشتراطه ، فالنقض به على حاله ، والحل وهو عدم توقف ملكية البايع على بيعه ، مشترك . ولعل توهم التوقف إنما نشاء من جهة إطلاق الشرط على ما شرط ، وتوقف المشروط على الشرط واضح ، والغفلة عن أن ذاك التوقف إنما هو على الشرط الذي هو من أجزاء العلة ، وما هو من أجزائها إنما هو نفس الاشتراط بالبيع ، بناء على كونه قيدا للمطلوب الواحد ، وأن فساد الشرط يوجب فساد العقد ، وهو حاصل وقد أثر ، لا ما اشترط به ، كما لا يخفى .
وأما بناء على تعدد المطلوب ، فهو أيضا ليس من أجزائها . نعم هو من أجزاء علة مرتبة من المطلوب ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله - الخ - ) .
بل لأجل الالتزام لاحقا ، وإلا فلو كان لأجل الالتزام به سابقا من دون إلزامه به من أحد ، لم يكن بيعه أو شرائه بغير طيبه ورضاه ، وإن كان لولا التزامه به ، لما كاد يبيع أو يشتري بطيبه .
وبالجملة الطيب المعتبر في صحة المعاملة ما حصل له من الداعي ، لأجل الوفاء بوعد ، أو التزام ، أو رفع ضرورة ، إلى غير ذلك مما كان في مقابلة الاكراه عليها ، كما لا يخفى . ومنه قد انقدح ما ينبغي أن يحمل عليه خبر علي بن جعفر 1 ، فتدبر .


1 - وسائل الشيعة : 12 / 371 - ب 5 - ح 6 .

272

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست