نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26
يحتمل أن يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف ، وإن كان فاقد البعض ما يعتبر فيها كذلك ، فكذلك ، وإن كان فاقد البعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره ، وصحيحا عند غيره ، فكذلك أيضا ، وإنما يصح الترديد في تمشية النزاع والخلاف في الانشاء القولي ، فيما إذا المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا ، فيصح حينئذ أن يردد في أنه كالانشاء بالمعاطاة في كونه معركة للآراء والخلاف بين العظماء - فافهم . قوله ( ره ) : ( أقول : المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط - الخ - ) . يمكن أن يقال إن الصيغة المفروضة ، وإن لم تتضمن إلا إنشاء واحدا ، والمفروض فسادها ، للاخلال ببعض ما اعتبر فيها ، إلا أن الصحة والفساد ، لما كان من الأمور الإضافية ، كما أشرنا إليه في بعض الحواشى السابقة ، كان فساد الصيغة المنشأ بها التمليك بما هي عقد البيع ، ولا يترتب عليها شئ مما يكون آثار العقد ، من اللزوم وغيره ، لا ينافي كونها معاطاة وداخلة في المسألة التي تكون معركة للآراء ، وصحيحة بما هو بيع عند بعض ، وإباحة عند آخر ، إلى غير ذلك من الأقوال فيها ، والحكم بضمان المقبوض ، بالعقد الفاسد يمكن أن ينزل على أنه حكم اقتضائي لا فعلي ، بمعنى أن قضية فساده بما هو عقد ، ذلك لو لم يجئ في البين الحكم بصحته بوجه آخر ، أي بما هو بيع بغير العقد ، وهذا أحسن ما يقال ، توفيقا بين ما ذكر في المقامين . فتفطن . قوله ( ره ) : ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللقط - الخ - ) . والمرجع في عدم اعتبار خصوصية مادة ، أو هيئة ، هو الاطلاق المنافي لاعتبارها ، لو كان ، وإلا فأصالة الصحة ، لو كان الشك في اعتبارها فيها ، وأصالة اللزوم لو كان الشك في اعتبارها فيه ، كما مرت إليه الإشارة . قوله ( ره ) : ( أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم الوقوع - الخ - ) . لكن مقتضى الاطلاقات في باب البيع ، وقوعه بالكنايات ، وأنحاء
26
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26