responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 235


قوله ( قدس سره ) : ( لأن المأمور به ، هو العمل بكل من الدليلين ، لا بالواقع المردد بينهما - الخ - ) .
كي يعين بالقرعة . نعم لا بد من القرعة بناء على حجية إحدى البينتين بلا عنوان ، لو قيل بها في تعيين المردد ، وعدم اختصاصها بتعيين المجهول ، كما لو قيل بصحة طلاق إحدى الزوجتين ، وعتق أحد العبدين ، وتعيين المطلقة ، والمعتق بها .
قوله ( قدس سره ) : ( لأنه إذا فرض لكل نصف من البيع ، قيمة ، تغاير قيمة النصف الآخر ، وجب ملاحظة - الخ - ) .
بيانه إنه لما كان اللازم أخذ الأرش بحسب التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، وكان قضية قاعدة الجمع ، تصديق كل مقوم في نصف التفاوت بحسب تقويمه بين القيميتين ، إذا كان التعارض بين الطرفين ، وثلاثة ، إذا كان بين الأطراف الثلاثة ، وهكذا كان اللازم أخذ بمقدار التفاوت بين كل قيمتين ، من الطرفين المتعارضين ، أو الأطراف ، والجمع بالتصديق في النصف أو الثلث ، حسب اختلاف الأطراف .
قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره كون استعماله في الالتزام الابتدائي ، مجازا - الخ - ) .
هذا لو لم يكن تفاسير أهل اللغة من قبيل شرح الاسم الذي صح بالأعم والأخص ، ولا يبعد أن يكون التقييد لأجل كون أغلب أفراد الشرط ضمنية ، مع قوة احتمال كونه في حكاية بيع بريرة 1 ، وفي قول أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) مجازا ، للمشاكلة من قبيل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 2 وفي مثل ما الشرط في الحيوان ، يمكن دعوى عدم استعماله ، إلا في الضمني ، فافهم .
واطلاق الشرط بمعنى الالتزام ، لا يكاد يصح على البيع الذي هو تمليك


1 - التاج الجامع للأصول : 2 / 202 . 2 - البقرة : 114

235

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست