responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 234

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


قوله ( قدس سره ) : ( ويلزم من طرح القول العادل الواحد ، والأخذ بالأقل ، لأصالة براءة ذمة البايع تضييع حق المشتري - الخ - ) .
لو سلم تضييعه من ذلك كثيرا لما كان موجبا لحجية خبر الواحد ، إلا إذا علم أنه مخالف لغرض الشارع ، بحيث لو لم يجعل خبر الواحد حجة لئلا يبقى مجال لأصالة براءة ذمة البايع عقلا ونقلا لأخل بغرضه ، ومن أين تعلم مخالفته لغرضه .
قوله ( قدس سره ) : ( ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل ، وجهان - الخ - ) .
والوجيه هو الأخذ بالأقل ، للأصل . وأما وجه ضعف احتمال الأخذ بالأكثر ، فهو أن ضمان العيب لا معنى له ، إلا وجوب الأرش على البايع تعبدا ، من دون أن يكون هناك ضمان حقيقة .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن كلا منهما حجة شرعية ، فإذا تعذر العمل بهما 1 في تمام مضمونه ، وجب العمل به - الخ - ) .
وجوب العمل بكل منهما كذلك ، لا دليل عليه بعد عدم مساعدة دليل الاعتبار ، على اعتبارهما ، مع تعارضهما ، وتكافؤهما ، إلا على اعتبار أحدهما بلا عنوان ، بناء على حجية البينة على الطريقية ، وتخييرا ، بناء على اعتبارها من باب السببية على ما حققناه في محله . اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع على الجمع كذلك ، وإلا فلا اعتبار فيما ذكره ، فإنه مجرد اعتبار ، لو لم نقل بمساعدته على اعتبار أحدهما في تمام مضمونه ، لا بكل منهما في بعضه ، وأن الموافقة الاحتمالية في الحقوق أيضا ، يكون أولى من المخالفة القطعية . وإنما يكون الجمع أولى فيما إذا تزاحم الحقوق الثابتة ، لا فيما تعارض طرق اثباتها فتأمل . نعم يكون الاحتمال الثالث المخالف لكل من البينتين ، منفيا بأحدهما ، بلا عنوان ، أو بأحدهما تخييرا . فتأمل .


1 - وفي المصدر : لأن كلا منهما حجة شرعية يلزم العمل به فإذا تعذر العمل بهما . . .

234

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست