responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208


على صحته ، فإنه لا يكاد يكون خيار بدونها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه لأجل سبب الخيار ، وهو اشتراط تلك الأوصاف - الخ - ) .
لا يخفى أن دفع الغرر ، لا يتوقف على اشتراط تلك الأوصاف ، ضرورة اندفاعه بالعلم بالصفات ، أو الاطمينان الحاصل بإخبار البايع ، أو غيره ، كما تقدم منه - قدس سره - أيضا ، وكان الخيار لأجل دفع الضرر ، ولو كان نقض الغرض ، لا النقص لا لأجل تخلف الشرط ، كما كان في الخيار العيب ، ولو سلم أنه هيهنا بالاشتراط ، فشرط سقوط الخيار ، إنما ينافيه ، إذا كان الاشتراط علة تامة ، دون ما إذا كان مقتضيا له ، فإن الشرط حينئذ وإن كان يمنعه عن التأثير فيما يقتضيه ، إلا أنه لا ينافيه ، بل ربما يؤيده حيث التزم باقتضائه ، وصار بصدد ابداء المانع عن التأثير فعلا فيه ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك - الخ - ) .
إنما لا ينهض فيما علم أنه لا بد في كل واحد من انفساخ العقد والتمليك من سبب خاص ، كما علم في الزواج ، والطلاق ، وفي غيره ، فالشرط ناهض به ، لعموم دليله ، كما سيأتي توضيحه .
قوله ( قدس سره ) : ( وفيه إنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف - الخ - ) .
فيه إن الشرط وإن كان معلقا على ظهور الخلاف ، إلا أنه شرط البيع مطلقا ، وفساده يوجب فساده مطلقا ، لا أن الشرط إنما يكون في صورة ظهور الخلاف ، كي يختص فساده بهذه الصورة ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فيمكن أن يخدش بأن المشتري - الخ - ) .
والأولى أن يخدش بأن الاختلاف إن كان من جهة الاختلاف في ذكر بعض الأوصاف ، وعدم ذكره ، فالأصل عدم ذكره والتقييد به ، وإن كان من جهة الاختلاف في ظهور الخلاف وعدمه ، فالأصل عدم ظهور

208

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست