responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 178


وأما الاشكال في الأول ، فلأن الجهالة في مدة الخيار ، لا ضرر فيه ، إلا من جهة الغرر ولا غرر أصلا فيما إذا كان منشاء الخيار في المدة المعينة بيده ، بحيث يكون له في أي جزء منها شاء احداثه وانشائه ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل العدم بناء على اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض - الخ - ) .
حيث لا يكاد يكون رد بلا قبض ، ففي صورة عدم القبض ، لا خيار حيث لا رد ، لكن لا يخفى أن هذا الترديد والاحتمال ، إنما هو لأجل عدم احراز ما هو الشرط ، وأنه جعل الخيار بشرط الرد مطلقا ، أو بشرط القبض ، ولا اشكال مع احراز ما هو الشرط في الحكم أصلا ، ومع عدم الاحراز ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من الخيار بعد الرد ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( على اشكال في الأخير من حيث اقتضاء - الخ - ) .
إنما الاشكال فيما إذا كان الشرط منحلا إلى شرط الخيار برد ما يعم البدل ، وشرط تملك المبيع بعوض البدل فيما إذا رده التمكن من العين ، وأما إذا لم يكن هناك إلا شرط واحد ، وهو الخيار بالرد ، ولو في هذه الصورة .
فلا اشكال في تحقق الخيار برد البدل ، ولو مع بقاء العين ، وإن كان قضية الفسخ حينئذ ارتجاع العين ، بل لا اشكال على تقدير الانحلال إلى شرطين أيضا إلا أن يكون الاشكال من جهة عدم احراز ذلك الانحلال ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ولعل منشاء الظهور أن هذا القسم - الخ - ) .
لا ريب في أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ على الوجهين الأولين ، لتأخر نفوذ فسخه وسلطنته عليه من الرد بمرتبة أو مرتبتين ، فكيف يصير فسخا ، ولو علم أنه قصده به ، وكذا على الوجه الأخير ، لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا ، كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الأخيرين . ومن هنا ظهر أن عدم كفاية في الفسخ ، إنما يكون لأجل عدم السلطنة على الفسخ ما لم يتحقق ، لا لأجل عدم دلالته عليه .
فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة ، وفيما أورده عليه ( ره ) بعد

178

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست