responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 15


قوله ( ره ) : ( أو باعتبار محله وغير محله - الخ - ) .
أو باعتبار كونه محللا لكل من الثمن ، أو الثمن ، على من انتقل إليه ، ومحرما على من انتقل عنه ، ويكون الغرض ، دفع توهم كون مجرد المقاولة ، من بيع ما ليس عنده المركوز حرمته ، وعدم نفوذه ، ببيان أنها ليست بمحللة ، ومحرمة ، والكلام ، وهو البيع ما كان كذلك ، فليست ببيع ، حتى كانت من بيع ما ليس عنده ، وعليه يكون التعبير عنه بالكلام ، لا لأنه لفظ بمعناه ، بل بما هو نفس المعنى بوجه ، كما لا يخفى ، ويكون الحصر ليس بحقيقي ، بل بالإضافة إلى المقاولة ، فلا دلالة فيه على انحصار التحليل ، والتحريم ، بالبيع بالصيغة ، ولا به مطلقا . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( بأن يقال : 1 حصر المحلل والمحرم في الكلام ، لا يأتي إلا - الخ - ) .
هذا إذا كان المراد بالكلام ، هو اللفظ بمعناه ، وأما إذا كان المراد به نفس المعنى ، كما أشرنا إليه آنفا ، أو كان حصر المحلل في المقاولة ، والمواعدة ، وحصر المحرم في ايجاب البيع وايقاعه ، بالإضافة إلى الآخر ، فلا يكاد يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع أصلا ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( فالظاهر أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا - الخ - ) .
لكنه قبل وجود أحد الملزمات ، وإلا يصير بيعا شرعيا ، يؤثر التمليك ، ونفي البيع عنها في كلام المشهور ، القائلين بالإباحة ، هو البيع الشرعي بمجرده ، لا بعد وجود أحدها ، على ما عرفت من الأول إلى البيع . ومن هنا ظهر أن قوله ( فنفي البيع - الخ - ) لا يصح أن يكون تفريعا على القول بالإباحة ، وإنما هو تفريع على القول بالملك ، وإن كان خلاف سوق الكلام .
قوله ( ره ) : ( وحيث المناسب لهذا القول التمسك - الخ - ) .
قد عرفت أنه لا دلالة على مشروعية معاملة أصلا ، وأنه لا دلالة إلا على اثبات السلطنة للمالك ، قبالا لحجره ، كما في بعض أفراده ، بأحد


1 - وفي المصدر : بأن يقال إن حصر المحلل .

15

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست