responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


الحكيم تعالى شأنه ، وأنت كان اختلافها فيها ، ناشيا عن اختلاف الأسباب ذاتا ، أو عرضا وبالجملة جواز فسخ المعاملة ، بحق خيار ، أو بمحض حكم ، كما في الإقالة ، وعدم جوازه ، لا ريب في كونهما من أحكام السبب المملك ، أما جواز الرد ، أو التراد وعدمه ، فهما من أحكام الملك ، والحكم عليه ، تارة بالجواز ، وأخرى بعدمه ، كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصية مقتضية له ، غير خصوصية في الآخر ، والاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اختلاف الأحكام ، من غير حاجة إلى الاختلاف بالحقيقة ، والماهية ، وهذا الاختلاف الناشئ عن اختلاف الأسباب ذاتا ، أو عرضا ، لا يجب أن يوجب تفاوتا في المنشأ أصلا ، كما لا يخفى ، فانقدح بذلك ، فساد ما افاده في بيان كون الجواز ، واللزوم ، من أحكام السبب المملك ، لا المملك ، فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( فإن مقتضى السلطنة ، أن لا يخرج - الخ - ) .
يمكن أن يقال : كما أشرنا إليه أنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله ، وتسلطه عليه ، وأنه ليس بمحجور ، لا لبيان اثبات أنحاء السلطنة له ، ليصير دليلا على لزوم عقد ، بمعنى عدم جواز الرد ، لمنافات جوازه لا طلاقها . فتأمل .
قوله ( ره ) : ( فالقول بالملك اللازم ، قول ثالث فتأمل ) .
لكنه لا بأس بالمصير إليه ، بعد عدم الاتفاق عليه نفيه ، بل كان عدمه إلى الآن ، بمجرد الاتفاق ، كما هو الحال ، في حدوث القول الثالث في كل مسألة ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل .
قوله ( ره ) : ( بل يمكن دعوى السيرة - الخ - ) .
دعواها ، على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم ، كما ترى ، والانكار على المنع عن الرجوع ، لم سلم ، لم يعلم أنه من جهة بنائهم على جوازه ، ولعله لأجل ما هو المركوز عقلا ، ونقلا ، من حسن الإقالة ، وكون تركها مع الاستقالة ، خلاف المروة ، ومناف للفتوة ، من غير فرق بين ايقاع البيع بالصيغة ، أو التعاطي .

14

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست