responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 16


أسبابه ، وفي غيره ، إلا بسبب ولاية ، أو وكالة ، لا اثبات أنحاء السلطنة ، كي يجدي فيما إذا شك في شرعية أصل معاملة ، وفيما اعتبر في صحتها ، ولو علم شرعيتها وعليه فلو شك في أصل مشروعية الإباحة العوضية ، لا وجه للتمسك به ، على مشروعيتها ، فضلا عما إذا شك في اعتبار شئ في سببها . نعم يحل التصرف بما لا يتوقف على الملك ، لقوله عليه السلام " لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه 1 " وقوله " لا يجوز لأحد التصرف في ملك غيره ، إلا بإذن مالكه ، إذا كان بطيب من مالكه وبإذنه 2 " ولو لم يكن هناك معاطاة . فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( وأما على المختار ، من أن الكلام فيما إذا قصد - الخ - ) .
ونخبة الكلام في المقام ، أنه لا شبهة في اعتبار ما اعتبر في البيع ، باطلاق ، أو عموم على القول بإفادتها للملك ، فإنها بيع بلا اشكال ، إلا أن يقال : إن السيرة في الغت بعض ما يعتبر بالاطلاق أو العموم ، وأنى لها بذلك .
نعم لو كان الاشتراط ، بدليل يختص بما إذا كان بالصيغة ، لا يعتبر فيها ، إذا كان الدليل على الصحة ، عموم ، أو اطلاق ، لا مثل السيرة ، وكذلك على القول بالإباحة ، بناء على الأول إليه ، وإفادتها التمليك بعد التصرف ، أو التلف ، فإنها بيع أيضا ، وتوقف تأثيره على مثله غير ضائر ، كما في الصرف ، والسلف ، وأما بناء على عدم الأول ، وكون التمليك بعد التصرف به ، لا بها ، فاطلاق أدلة شروط البيع ، وإن كان لا يساعد على اعتبارها فيها ، لعدم كونها بيعا شرعا ، ولا يجدي كونها بيعا عرفا ، بعد كشف الشارع من حالها ، وأنها ليست ببيع واقعا ، إلا أن إفادتها لإباحة جميع التصرفات شرعا قبل التصرف ، وحصول التمليك به بعده ، لما كان على خلاف الأصل ، وجب الاقتصار في خلافه ، على القدر المتيقن ، وهو ما إذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في صحة البيع . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( وأما حكم جريان الخيار فيها ، فيمكن نفيه - الخ - ) .


1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 . 2 - وسائل الشيعة : 6 / 377 - ب 3 - ح 6 ( بهذا المعنى ) .

16

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست