responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138


فريضة 1 ، لا ظهور لها في إرادة خصوص العلم بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ، أو ما يعمه ، لقوة احتمال إرادة خصوص المعارف والاعتقاديات التي لا بد من معرفتها لكل من قدر عليها ، ولا محيص عنها ، بخلاف المسائل الفرعية في باب التجارات فإن المطلوب فيها ، ليس إلا الاجتناب عن المحرمات ، وهو كما يكون مع معرفتها ، يكون مع التورع وعدم الاقتحام في الشبهات ، بل وكذا الحال في العبادات ، فإن المطلوب فيها أيضا ، الاتيان بالواجبات ، وهو ممكن عدم المعرفة بها ، مراعاة الاحتياط في الشبهات ، وهذا لا ينافي وجوب تحصيل العلم بالأحكام كفاية على الأنام ، بلا اشكال ولا كلام . فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا بأس بحملها على الكراهة - الخ - ) .
لكنه مع ذلك لا يكون دليلا على الكراهة ، إلا بناء على المسامحة في دليلها ، كالاستصحاب ، وفيه نظر . نعم لا بأس بالالتزام بالكراهة الرجائية التي يكفي فيها مجرد احتمالها من دون حاجة إلى دلالة خبر أصلا ، كما لا يبعد أن يكون هو المراد مما يوهم دلالته على المسامحة في أدلة المستحبات ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا ظهر أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة - الخ - ) .
قد عرفت النظر في كفاية الخبر القاصر عن إفادة الحرمة سندا ودليلا على الكراهة ، ولا يكفي في اثباتها الأصل ، لمخالفتها بمعنى الاستصحاب ، وقاعدة الحلية وإنما الموافق له ، هو عدم الحرمة ، هو أعم من الكراهة ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية - الخ - ) .
يعني القرائن الخارجية المكتنفة باللفظ بحيث كان اللفظ بملاحظتها عرفا ، ظاهرا في هذا المعنى وإن كان ظاهرا في غيره عرفا إذا لم يكن


1 - الكافي : 1 / 30 .

138

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست