responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 139


مكتنفا بها ، وإلا لم يكن الظن والظهور الغير اللفظي ، متبعا ، فضلا عن أن يقدم على الظهور العرفي اللفظي . وبالجملة المتبع هو الظهور اللفظي الفعلي مطلقا ، سواء كان الظهور الوضعي ، أو الظهور الناشئ مما يكتنف به من مقال أو حال ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس ، وجود الباذل - الخ - ) .
لا يخفى أن قضية عليته ليس إلا ثبوت البأس على تقدير عدمه ، وهو أعم من الحرمة . اللهم إلا أن يكون الاحتكار عندهم معروف الحرمة ، وهو غير معلوم ، أو كان قوله ( صلى الله عليه وآل ) : " إياك أن تحتكر 1 " ، دالا على الحرمة ، وهو محل نظر ، بل منع ، لكثرة استعمال هذا التركيب في كلامه ( صلى الله عليه وآله ) في الكراهة . ومنه ظهر عدم دلالة سائر الأخبار الدالة على ثبوت البأس بالمفهوم ، وأما ما دل منها على ثبوت الكراهة له بالمنطوق ، فلولا ظهور لفظ الكراهة في خصوصها ، فلا أقل من عدم ظهور في الحرمة والقيد بصورة عدم الباذل ، مع دلالة ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا ، لا يصلح قرينة على إرادة الحرمة ، لاحتمال الحمل على شدة الكراهة ، كما ربما يشهد به اطلاق لفظها ، وإلا يلزم التقييد بصورة وجود الباذل فيما دل على كراهة الاحتكار مع اطلاقه ، والتأييد بما عن المجالس فيه ، أنه لو سلم دلالته على الحرمة ، فهو أعم من مقصوده من الحرمة في صورة عدم الباذل من وجه ، كما هو أخص منه من جهة التقييد بأربعين يوما ، فلا محيص عن حمله على شدة الكراهة التي لا ترتفع حزازتها بتصدق تمام ثمن ما احتكره ، فكما يحصل الشدة بعدم وجود الباذل ، ولو لم يحسبه أربعين يوما ، كذلك يحصل مع وجوده إذا حبسه كذا ، فافهم .
وأما وجوب البيع على المحتكر ، فهو حكم مخالف للقاعدة على كل حال ، إذ مجرد حرمة الاحتكار ، لا يقتضي أزيد من إلزامه على تركه من باب


1 - وسائل الشيعة : 12 / 316 - ب 28 - ح 3 .

139

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست