responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13


على عدمه ، فلا بد في القول بالإرث ، وصيرورة الوارث كما لمورث فيما له ، وقد تركه ضرورة أنه ليس بلازم أن يكون مما ملكه ، وفي الباقي ، لم يعلم التزام القائل بالإباحة في بعضها ، فلا يصح الزامه ، وافهامه ، ولو كان بينا فساده ، فلم يعلم منه القول ، بتعلق الخمس ، أو الزكاة قبل الأول ، ولم يعلم فساد بعض الآخر ، لو لم التزامه به ، كما في الشفعة ، فلا ضير في القول بها بمجرد التعاطي ، لشمول دليلها لبيع أحد الشريكين عرفا ، وإن كان تأثيره شرعا يتوقف على أمر ، لم يحصل بعد ، وكذا الربا ، إذ لا شبهة على الأول في تعلقه بالمعاطاة ، ولا يكون حاله قبل التصرف ونحوه ، إلا كالصرف ، قبل القبض في ذلك ، كما لا شبهة في تبعيته النماء المتصل ، وأما المنفصل ، فلم يعلم أن القائل بالإباحة ، يلتزم بانتقاله إلى الأخذ ، كما أشار إليه ، مع أنه يمكن أن يقال : إن قضية قاعدة التبعية ، أن يتبعا في الملكية بعد التصرف ، كما يتبعها قبله ، وبعبارة أخرى ، يكون حالها ، حال العين المبيوعة ، وليس هذا ببعيد ، كل البعيد وبالجملة ، على الأولى تكون هذه الأمور ، بين ما لا يلزم ، أو لا يلتزم به القائل بالإباحة ، وبين ما لا بعد فيه ، لو التزم ، أو لا بد من أن يلتزم به .
قوله ( ره ) : ( مدفوعة مضافا إلى امكان دعوى كفاية - الخ - ) .
لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره ، من عدم حجية الاستصحاب ، مع الشك في المقتضي ، كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار ، من حجية ، وملخص ما افاده في دفع الدعوى ، بين منع أقسام الملك إلى قسمين ، و تنوعه بنوعين ، والاختلاف في الأحكام ، ليس لأجل الاختلاف في ناحيته ، بل للاختلاف في ناحية أسبابه ، قلت : لو كان الجواز ، واللزوم هيهنا ، بمعنى جوازا فسخ المعاملة وعدمه كما في باب الخيار ، فلا شبهة في كونهما من أحكام الأسباب وأما لو كان بمعنى تراد العينين ، وتملك ما انتقل عنه ، وعدمه ، بلا توسيط فسخ المعاملة ، كما في الهبة ، على ما صرح به في الملزمات ، فهما من أحكام المسببات لا محالة ، واختلافها فيهما ، كاشف عن اختلافها في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز ، واللزوم ، لئلا يلزم الجزاف في أحكام

13

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست