responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122


قوله ( قدس سره ) : ( وعلى هذا فلا يكون البيع موجبا لضمان البايع - الخ - ) .
وذلك لعدم كونه التزاما بالفداء مع أنه لو كان لما كان ملزما ، مسقطا لما تعلق بالعين من الحق ، بلا اسقاط من ذي الحق ، بل قهرا ، ولا يقتضي اسقاطه بأبعدية جواز الاسقاط بالالتزام بها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( لتعلق الدين هناك بالذمة وتعلق الحق هنا بالعين ، فتأمل - الخ - ) .
أمره بالتأمل إشارة إلى أن في كلا المقامين قد تعلق الحق بالعين هناك حق الرهانة ، وهيهنا حق الجناية ، فلا يكون هذا أولى بعدم الفك ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم - الخ - ) .
الظاهر أن المراد به أعم من القدرة على تسليم ، بل أعم من حصوله في يد المشتري ، كما إذا علم بأن العبد الآبق سيجئ ، أو يرجعه الأجنبي من دون قدرة لأحد المتبايعين على تسليمه ، أو تسليمه لولا ذلك ، فتأمل .
وكيف كان فظاهر التعبير عن هذا الشرط بالقدرة ، أن الشرط أمر واقعي من دون دخل العلم أو الجهل ، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد آبقا ، ولو قطع بإباقه وليس بحاصل فيما كان آبقا ، ولو قطع بعدم إباقه . ولكن الاستدلال على اعتباره بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الغرر 1 الذي هو المضطر ، كما سيظهر مما ذكره في تفسيره ، لا يناسبه ، ضرورة أن الخطر لا يدور مدار القدرة واقعا لتحققه مع الجهل بها ، وعدم الثقة بالحصول للمتبايعين . نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما للغرر وعدم الثقة والخطر ، فتدبر .


1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .

122

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست