responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 76


يمكن أن يقال : إن الاسقاط والعفو هنا وفي حق القذف والقصاص بمعنى اخراج نفسه عن الطرفية للإضافة الشخصية ، فلا ينافي وحدة الحق حقيقة كما كان للمورث مثلا .
وأما ما ذكرنا من أن الحق باعتبار قابلية متعلقة قابل للتعدد والنقض ، وفي الشفعة كذلك فإن استحقاق تملك الأرض مثلا باعتبار متعلقه قابل للتعدد فيقوم الورثة مقام مورثهم بالحصص .
فمدفوع هنا بأنه إنما يوجب التعدد إذا كانت وحدة الحق انبساطية عمومية كما في حق الأولوية ، إذ ليس المورث مستحقا لتملك التمام والنصف والثلث والربع حتى يعقل قيام ورثته مقامه بالحصص ، بل الشفيع له الأخذ بالتمام وإلا فلا ، فله خصوصية لا يمكن معها الانبساط الموجب للتعدد بالحصص .
وتوهم : أن الأخذ بالتمام مع الاستحقاق بالحصص عند عفو بعض الورثة لأن المقتضي للأخذ هو الشركة .
مدفوع : بأن الشركة المقتضية للشفعة هي شركة المورث ، والورثة إنما يرثون الحق بسبب الإرث لا من أجل كونهم مع المشتري شركاء ، وإلا اختص الحق بما عدا الزوجة في مثل العقار ، مع أن المشهور أنها ترث مطلقا ، وعلى هذا المسلك فاللازم دعوى أن عنوان الشريك ليس بلازم في مراتب سريان الحق ، وإنما هو عنوان بالإضافة إلى الأخذ بالشفعة في الطبقة الأولى .
فظهر من جميع ما ذكر أن عفو بعض الورثة ليس معنى اسقاط أصل الحق كي ينافي بقاءه مع فرض الوحدة أو انقلابه عما هو عليه ، بل بمعنى اخراج نفسه عن الطرفية لتلك الإضافة الشخصية فيستقل الوارث الآخر في الطرفية من دون انقلاب في الحق ، والمانع من استقلال هذا الوارث في الطرفية ابتلاؤه بالآخر ، فإذا زال لم يكن مانع عن الاستقلال .
فإن قلت : إذا كان الحق واحدا لم يتعدد ولم يتبعض فما الوجه في حكم المشهور بأن الورثة يرثون حينئذ بالحصص ، فللزوجة الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين .

76

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست