نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 76
يمكن أن يقال : إن الاسقاط والعفو هنا وفي حق القذف والقصاص بمعنى اخراج نفسه عن الطرفية للإضافة الشخصية ، فلا ينافي وحدة الحق حقيقة كما كان للمورث مثلا . وأما ما ذكرنا من أن الحق باعتبار قابلية متعلقة قابل للتعدد والنقض ، وفي الشفعة كذلك فإن استحقاق تملك الأرض مثلا باعتبار متعلقه قابل للتعدد فيقوم الورثة مقام مورثهم بالحصص . فمدفوع هنا بأنه إنما يوجب التعدد إذا كانت وحدة الحق انبساطية عمومية كما في حق الأولوية ، إذ ليس المورث مستحقا لتملك التمام والنصف والثلث والربع حتى يعقل قيام ورثته مقامه بالحصص ، بل الشفيع له الأخذ بالتمام وإلا فلا ، فله خصوصية لا يمكن معها الانبساط الموجب للتعدد بالحصص . وتوهم : أن الأخذ بالتمام مع الاستحقاق بالحصص عند عفو بعض الورثة لأن المقتضي للأخذ هو الشركة . مدفوع : بأن الشركة المقتضية للشفعة هي شركة المورث ، والورثة إنما يرثون الحق بسبب الإرث لا من أجل كونهم مع المشتري شركاء ، وإلا اختص الحق بما عدا الزوجة في مثل العقار ، مع أن المشهور أنها ترث مطلقا ، وعلى هذا المسلك فاللازم دعوى أن عنوان الشريك ليس بلازم في مراتب سريان الحق ، وإنما هو عنوان بالإضافة إلى الأخذ بالشفعة في الطبقة الأولى . فظهر من جميع ما ذكر أن عفو بعض الورثة ليس معنى اسقاط أصل الحق كي ينافي بقاءه مع فرض الوحدة أو انقلابه عما هو عليه ، بل بمعنى اخراج نفسه عن الطرفية لتلك الإضافة الشخصية فيستقل الوارث الآخر في الطرفية من دون انقلاب في الحق ، والمانع من استقلال هذا الوارث في الطرفية ابتلاؤه بالآخر ، فإذا زال لم يكن مانع عن الاستقلال . فإن قلت : إذا كان الحق واحدا لم يتعدد ولم يتبعض فما الوجه في حكم المشهور بأن الورثة يرثون حينئذ بالحصص ، فللزوجة الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين .
76
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 76