نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 75
بالمعنى المتقدم . والعجب من بعض أجلة المحشين في المقام [1] حيث ذهب إلى معقولية ملكيتين مستقلتين بالإضافة إلى مال واحد مدعيا وقوعه في الشرع أيضا كالزكاة والخمس بناء على تعلقهما بالعين على وجه الشركة للفقير مع المالك ، فإن كل واحد من مصاديق الفقير مالك لذلك المقدار من المال ، غاية الأمر أنه لو سبق بعضهم فأخذه يفوت الموضوع بالنسبة إلى الباقين . ولا يخفى ما فيه ، لأن الملكية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة لا يعقل تحقق فردين منها في موضوع واحد ، لاستحالة اجتماع المثلين في موضوع واحد ، والملكية الشرعية والعرفية وإن كانت في مسلك التحقيق اعتبار المعنى المزبور ، واعتبار المحال كفرض المحال ليس بمحال ، لكنه لغو قطعا . ومسألة الزكاة والخمس لا دخل لهما بالمقام ، إذ طرف إضافة الملكية كلي الفقير وهو واحد ، والمصاديق ليست بما هي من أطراف الإضافة ، فلا يلزم تعدد الطرف وتعدد الإضافة ، نظير ما ذكرنا في خيار المجلس من أن الخيار الثابت للوكيل وموكله واحد ، لثبوته لجنس البيع ، وهو واحد وإن صدق على كل منهما أنه بيع ، فالحق واحد ومن له الحق واحد ، وصدقه على كل من الموكل والوكيل لا يوجب تعدد الحق ولا تعدد من له الحق ، فليتأمل فإنه حقيق به . - قوله ( رحمه الله ) : ( وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع . . . الخ ) [2] . هذا نظير ما ذكرناه في ملك كلي الفقير وخيار كلي البيع ، فإن الحق إذا ثبت للواحد لوحدة طبيعية لا بوحدة عمومية سريانية كان مقتضاه عدم تعدد الحق بتعدد أفراد الطبيعة ، نعم لكل واحد من أفرادها - حيث إن الطبيعي عين الفرد في الخارج - أعمال الحق ، فإذا فسخ أو أجاز لم يبق حق في البين لسائر أفراد الطبيعة ، فتدبره جيدا . - قوله ( رحمه الله ) : ( لكن يبقى الاشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف . . . الخ ) [3] .