responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75


بالمعنى المتقدم .
والعجب من بعض أجلة المحشين في المقام [1] حيث ذهب إلى معقولية ملكيتين مستقلتين بالإضافة إلى مال واحد مدعيا وقوعه في الشرع أيضا كالزكاة والخمس بناء على تعلقهما بالعين على وجه الشركة للفقير مع المالك ، فإن كل واحد من مصاديق الفقير مالك لذلك المقدار من المال ، غاية الأمر أنه لو سبق بعضهم فأخذه يفوت الموضوع بالنسبة إلى الباقين .
ولا يخفى ما فيه ، لأن الملكية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة لا يعقل تحقق فردين منها في موضوع واحد ، لاستحالة اجتماع المثلين في موضوع واحد ، والملكية الشرعية والعرفية وإن كانت في مسلك التحقيق اعتبار المعنى المزبور ، واعتبار المحال كفرض المحال ليس بمحال ، لكنه لغو قطعا .
ومسألة الزكاة والخمس لا دخل لهما بالمقام ، إذ طرف إضافة الملكية كلي الفقير وهو واحد ، والمصاديق ليست بما هي من أطراف الإضافة ، فلا يلزم تعدد الطرف وتعدد الإضافة ، نظير ما ذكرنا في خيار المجلس من أن الخيار الثابت للوكيل وموكله واحد ، لثبوته لجنس البيع ، وهو واحد وإن صدق على كل منهما أنه بيع ، فالحق واحد ومن له الحق واحد ، وصدقه على كل من الموكل والوكيل لا يوجب تعدد الحق ولا تعدد من له الحق ، فليتأمل فإنه حقيق به .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع . . . الخ ) [2] .
هذا نظير ما ذكرناه في ملك كلي الفقير وخيار كلي البيع ، فإن الحق إذا ثبت للواحد لوحدة طبيعية لا بوحدة عمومية سريانية كان مقتضاه عدم تعدد الحق بتعدد أفراد الطبيعة ، نعم لكل واحد من أفرادها - حيث إن الطبيعي عين الفرد في الخارج - أعمال الحق ، فإذا فسخ أو أجاز لم يبق حق في البين لسائر أفراد الطبيعة ، فتدبره جيدا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن يبقى الاشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف . . . الخ ) [3] .



[1] حاشية اليزدي 2 : 147 سطر 4 .
[2] كتاب المكاسب 292 سطر 1 .
[3] كتاب المكاسب 292 سطر 20 .

75

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست