responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 77


قلت : استحقاقهم بالحصص مبني على وحدة الحق كما يظهر من الأصحاب في كتاب الشفعة ، ومنهم الشهيد في الدروس فإنه قال ( الثانية إرثها - أي الشفعة - على حد المال ، فلو عفوا إلا واحد فله الجميع ، وليس هذا مبنيا على الكثرة لأن مصدرها واحد ، وحينئذ يقسم على السهام لا على الرؤوس ، فللزوجة مع الولد الثمن . إلى أن قال : ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للميت تقديرا ثم يخلفه فيه ، فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس ، وعلى الثاني لا ) [1] انتهى كلامه رفع مقامه ، وقال في موضع آخر - في صورة عفو بعض الورثة - ( ويحتمل بطلان حقهم لأنهم بمثابة المورث إذا عفى عن بعض حقه . . . الخ ) [2] .
وبالجملة : يمكن تصور الحصص بناء على عدم تبعض الحق وتعدده ، وهو أن الحق للثابت للمورث واحد لم يتبعض ، وليس معنى قيامهم مقام المورث أن يتملكوا للميت فيرثوا المال كما فرضه الله تعالى بالسهام كما بنى عليه الشهيد ( رحمه الله ) ، فإن الورثة يقومون مقام المورث في الطرفية لإضافة الحق ، وفي كونهم جميعا مستحق واحد للشفعة ، والموروث المتروك من الميت هو الحق المقتضي لتملك الورثة بأداء الثمن من كيسهم ، وليس المال المبذول بإزائه الثمن متروكا للميت كي يرثوا منه ، ولا الحق على نحو يقتضي انتقال المال إلى الميت كما نقول به في الخيار .
بل الوجه أن الزوجة مثلا وإن كانت طرفا مع سائر الورثة إلا أنها كأنها ثمن الطرف ، إذ كما أن الواحد قد يكون طرفا وكذا لاثنان والثلاثة ، فالزوجة إذا اجتمعت مع الولد مثلا فذات الطرف اثنان إلا أن الزوجة كأنها ثمن الطرف فليس لها إلا تملك الثمن ، وتمام الكلام في محله .
- قوله ( رحمه الله ) : ( متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغي الفسخ . . . الخ ) [3] .
حيث إن الإجازة عنده ( قدس سره ) مرجعها إلى اسقاط حق الخيار فلذا اكتفى في بقاء حق الخيار بلغوية الفسخ فقط ، وأما بناء على أنها أحد طرفي الحق فمجرد لغوية الفسخ



[1] الدروس 3 : 374 .
[2] الدروس 3 : 378 .
[3] كتاب المكاسب 293 سطر 6 .

77

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست