responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74


فكذا الحق ، فذو الحق كما أن له الاختصاص والأولوية بتمام الأرض المحجرة فكذلك بنصفها وثلثها وربعها إلى غيرها ، ومثل حق الخيار حيث إنه حق فسخ العقد من قبيل الثاني ، لعدم قبول العقد والفسخ للتعدد فكذا الحق المتعلق به .
وعلى هذا فإذا كان نفس الحق القائم بالمورث من قبيل الأول قامت ورثته مقامه بالحصص ، لأن الحق وحدته كوحدة متعلقة وحدة انبساطية ، فيقبل التعدد إذا لوحظ متعلقه متعددا كما سمعت ، وإذا كان الحق من قبيل الثاني قامت ورثة الميت مقامه في كونهم بجملتهم طرفا لهذا الحق البسيط الواحد لوجهين :
أحدهما : إن الحق على الفرض بسيط وحداني لا يتبعض ولا يتعدد .
ثانيهما : أن الموجب للانتقال إلى الورثة هو الإرث وانقطاع إضافة الميت وصيرورة الورثة طرفا لهذه الإضافة الواحدة ، فلو كان كل منهما ذا حق مستقل فلا محالة ليس بسبب الإرث وقيام الورثة مقام الميت في الظرفية لتلك الإضافة الشخصية ، والواحد مع كونه واحدا لا يصير بكثرة الطرف متعددا ، وإلا لم تنتقل تلك الإضافة بالعناية إلى الورثة ، بل أمثالها .
وتوهم : المعقولية مستشهدا بما إذا جن من له حق الخيار ، فإن لكل من الوليين حق الفسخ .
مدفوع : بأن الحق بعد واحد لم يتعدد ، وهو قائم بالمجنون كالملك ، وإنما الولي له السلطنة على أعمال حقه بالفسخ ، كما أن له السلطنة على التصرف في ملكه ، لا أن الجنون مملك للولي أو ناقل للحق إليه ، وقد عرفت وجه عدم المعقولية وسيجئ [1] إن شاء تعالى دفع بعض النقوض .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال . . . الخ ) [2] .
لا يذهب عليك أن معقولية تعدد من له حق الخيار في عقد واحد كالنار على المنار ، إلا أن اللازم اثبات معقولية تعدد الحق الواحد بالنقل من طرف إلى طرف ، وهو غير معقول إلا في ما إذا كان نحو وحدته نحو وحدة متعلقه وحدة انبساطية



[1] تعليقة 86 .
[2] كتاب المكاسب 291 سطر 29 .

74

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست