نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 74
فكذا الحق ، فذو الحق كما أن له الاختصاص والأولوية بتمام الأرض المحجرة فكذلك بنصفها وثلثها وربعها إلى غيرها ، ومثل حق الخيار حيث إنه حق فسخ العقد من قبيل الثاني ، لعدم قبول العقد والفسخ للتعدد فكذا الحق المتعلق به . وعلى هذا فإذا كان نفس الحق القائم بالمورث من قبيل الأول قامت ورثته مقامه بالحصص ، لأن الحق وحدته كوحدة متعلقة وحدة انبساطية ، فيقبل التعدد إذا لوحظ متعلقه متعددا كما سمعت ، وإذا كان الحق من قبيل الثاني قامت ورثة الميت مقامه في كونهم بجملتهم طرفا لهذا الحق البسيط الواحد لوجهين : أحدهما : إن الحق على الفرض بسيط وحداني لا يتبعض ولا يتعدد . ثانيهما : أن الموجب للانتقال إلى الورثة هو الإرث وانقطاع إضافة الميت وصيرورة الورثة طرفا لهذه الإضافة الواحدة ، فلو كان كل منهما ذا حق مستقل فلا محالة ليس بسبب الإرث وقيام الورثة مقام الميت في الظرفية لتلك الإضافة الشخصية ، والواحد مع كونه واحدا لا يصير بكثرة الطرف متعددا ، وإلا لم تنتقل تلك الإضافة بالعناية إلى الورثة ، بل أمثالها . وتوهم : المعقولية مستشهدا بما إذا جن من له حق الخيار ، فإن لكل من الوليين حق الفسخ . مدفوع : بأن الحق بعد واحد لم يتعدد ، وهو قائم بالمجنون كالملك ، وإنما الولي له السلطنة على أعمال حقه بالفسخ ، كما أن له السلطنة على التصرف في ملكه ، لا أن الجنون مملك للولي أو ناقل للحق إليه ، وقد عرفت وجه عدم المعقولية وسيجئ [1] إن شاء تعالى دفع بعض النقوض . - قوله ( رحمه الله ) : ( لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال . . . الخ ) [2] . لا يذهب عليك أن معقولية تعدد من له حق الخيار في عقد واحد كالنار على المنار ، إلا أن اللازم اثبات معقولية تعدد الحق الواحد بالنقل من طرف إلى طرف ، وهو غير معقول إلا في ما إذا كان نحو وحدته نحو وحدة متعلقه وحدة انبساطية